( وفي رواية ) بل روايتين ، إحداهما صحيحة (١) ، والثانية ضعيفة (٢) أنه ( إن لم يبرئه ) أي المحيلَ المحتالُ ( فله الرجوع ) عليه بالمال ، وقد عمل بها الشيخان وجماعة من القدماء الأعيان (٣).
وهما لقصورهما عن المقاومة لما قدّمناه من الأدلّة سنداً في بعض ودلالة في الجميع ينبغي طرحهما أو تأويلهما بما ذكره جماعة (٤) من حمل الإبراء فيهما على الرضاء بالحوالة ، وأنه أُريد بعدم الإبراء الكناية عن عدم الرضاء بالحوالة.
وربما يتوجه حملهما على التقية عن مذهب بعض العامة (٥) من عدم حصول البراءة بالحوالة وأن مقتضاها إنما هو ضمّ ذمة إلى أُخرى ، كما قالوه في الضمان (٦).
وبالجملة الإعراض عنهما أجدر ، والمصير إلى ما قابلهما بما قدّمناه من الأدلّة أليق.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٦ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٣ أبواب أحكام الضمان ب ١١ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٠٤ / ذيل حديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٤ أبواب أحكام الضمان ب ١١ ذيل حديث ٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٨١٥ ، الطوسي في النهاية : ٣١٦ ؛ وانظر الوسيلة : ٢٨٢ ، والكافي في الفقه : ٣٤٠ ، وحكاه عن ابن الجنيد والقاضي في التنقيح ٢ : ١٩٤.
(٤) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ٢٥٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٣١٠ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٥١.
(٥) كابن قدامة في المغني والشرح الكبير ٥ : ٥٥.
(٦) راجع ص : ٢٦٩.