كلام جماعة بعنوان الاستفاضة (١) عدم اشتراطه بسبق خصومه ، كما عليه بعض العامة (٢).
نعم ، ربما يشعر لفظة الصلح بتحقق منازعة ، ولكن لا يتعيّن كونها سابقة ، بل يصحّ إطلاقه بالإضافة إلى رفع منازعة متوقّعة محتملة وإن لم تكن سابقة ، كما يفصح عنه الآية الأُولى ، فاشتراط السبق في مفهومه باعتبار اللفظة غفلة واضحة.
نعم ، لا تساعد الأخبار المتقدّمة على الدلالة على مشروعيّته حيث لا منازعة سابقة ولا متوقّعة.
ولكن يمكن الذبّ عنه بعدم القائل بالفرق بين الأُمّة ، فكلّ من قال بالمشروعية لدفع منازعة متوقّعة وإن لم تكن سابقة كما دلّ عليها إطلاق الأخبار المذكورة ، قال بها في الصورة المزبورة التي لم تكن المنازعة فيها بسابقة ولا متوقّعة ، هذا.
مضافاً إلى عموم أدلّة لزوم الوفاء بالعقود الشاملة لمفروض المسألة.
فلو وقع ابتداءً على عين بعوض معلوم صحّ وأفاد نقل كلّ من العوضين كما في البيع.
ولا يلزم من كون أصل المشروعيّة لقطعها ثبوتها في كلّ فرد فرد من أفراده خصوصاً مع وجود الأدلّة الشاملة بعمومها أو إطلاقها لما لا خصومة فيه ، كما في نظائره كالعدّة ، فقد شرّعت لاستبراء الرحم مع الاتفاق نصّاً وفتوى على وجوبها في مواضع يقطع ببراته فيها.
__________________
(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ٢ : ١٧٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٦٧ ، الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١٢٠.
(٢) كالخطيب في مغني المحتاج ٢ : ١٧٨.