وثانياً : بعدم تسليم أنّ غير متحقق الوجود غير مملوك ؛ فإن الدين مملوك وهو في الخارج غير موجود.
والثاني : بعدم الملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع ، ويجوز أن يكون مالكاً ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال ، فيكون الملك متزلزلاً واستقراره مشروط بالسلامة.
ومنه يظهر وجه عدم المنافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك.
ولأنه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر مما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.
ولأن القسمة ليست من العمل في شيء ، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك ، فلا وجه لإلحاقها بالجعالة.
ومنه يظهر الوجه في ضعف الثالث.
وبعض وجوه الضعف وإن كان لا يخلو عن نظر إلاّ أن الخطب فيه بعد استناد الضعف حقيقة إلى ما قدّمناه سهل ، ومع ذلك ما ذكر أيضاً معاضد.
وعلى المختار ليس الملك تامّاً ولا على قرار ؛ لأن الربح وقاية لرأس المال فلا بُدّ للاستقرار من إنضاض جميع المال أو قدر رأس المال ، مع الفسخ أو القسمة أو لا معهما على قول ، وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران ، وهو محلّ وفاق ، كما في المسالك (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال زمن العقد ، فإذا
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٨٦.