مواضع عديدة ، فلولا إجماع الغنية المعتضد بالشهرة لكان المصير إلى ما ذكرنا في غاية القوّة.
وبه صرّح بعض الأفاضل ، فقال : والحق أن الإطلاق إن اقتضى بالنظر إلى ذلك الأرض وذلك الوقت تعيين نوع من الزرع تعيّن ، وإلاّ فالأولى مراعاة مصلحة المتعاملين أو المالك ، كما في إطلاق الوكالة وغيرها من العقود. انتهى.
نعم ، لو عمّم الإذن اتّجه ما ذكروه ؛ لدلالته على كلّ فرد فرد.
وكيف كان ، فتعيين نوع الزرع بالخصوص غير لازم ؛ لكون كلّ من العموم والإطلاق المتساوي الأفراد في حكم التعيين ، من حيث دخول جميع الأفراد فيهما عموماً في الأوّل ، وإطلاقاً في الثاني ، فيكون المالك بهما قادماً على أضرّ الأنواع.
وكذا المطلق الغير المتساوي الأفراد إذا كان الأضرّ من الأفراد الراجحة ويكون غير الأضرّ داخلاً بالأولوية.
ولو انعكس فكان الأضرّ من الأفراد المرجوحة فإن قلنا بتعيّن الراجح كان عن الإطلاق خارجاً ويكون صرفه إلى الراجح من قبيل تعيينه.
وإن قلنا بعدم تعيّنه ولزوم الصرف إلى جميع أفراده نظراً إلى ما قدّمناه من الدليل كان كذلك ؛ لكون الدليل كالرجحان الموجب للتعيين.
فعلى أيّ تقدير تعيين النوع بالخصوص غير محتاج إليه.
فما عن التذكرة (١) من لزومه لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات فيلزم بتركه الغرر غير ملتفت إليه ، فإنّ ما ذكرناه بجميع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٠.