وبمعناه غيره (١) ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وأسانيدها وإن كانت ما بين ضعيفة وقاصرة عن الصحّة إلاّ أنها بالإجماع وظاهر الكتاب المؤيّد بما قدّمناه منجبرة ، مع قوّة احتمال كونها متواترة ، فترتفع المناقشة في السند من أصلها بالمرة ، هذا.
مضافاً إلى ما سيأتي من المعتبرة الدالّة على الضمان مع مخالفة أمر المالك في المحافظة ، وبالجملة لا شبهة في المسألة.
وينبغي أن يكون الحفظ ( بما جرت به العادة ) من مكان الوديعة وزمانها ؛ لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع إليها ، فليحرز نحو الثوب والنقد في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة ، لا عن الغير مطلقاً كما في المسالك والروضة وعن التذكرة (٢) ؛ لعدم اعتبار مثله في الحفظ عادة ، بل يعدّ الحفظ بما ذكرناه حفظاً ولو لم يحرز عمن لا يخاف منه عليه كالأهل والشريك جدّاً ، فاعتبار الحرز عن الغير مطلقاً كما في الكتب المشار إليها غير سديد قطعاً.
والدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق.
والشاة في المراح كذلك ، أو المحفوظ بنظر المستودع.
وهذه الثلاثة مما جرت العادة بكونها حرزاً لما ذكر ، وقد يفتقر إلى أمر آخر ، ككون الصندوق المذكور كبيراً ، أو موضوعاً في محل لا يعتاد سرقته منه ، أو يقوم غيرها مقامها عادة ، كوضع الدابة في بيت السكنى ، أو الشاة في داره المضبوطة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٣ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥١ / ٩٩٤ ، الوسائل ١٩ : ٧٤ أبواب أحكام الوديعة ب ٢ ح ٨.
(٢) المسالك ١ : ٣٠٥ ، الروضة ٤ : ٢٣٩ ، التذكرة ٢ : ٢٠٠.