عليه ، ولا يتمّ إلاّ بذلك ، فيجب عليه.
والمعتبر فيه ما يعتاد لأمثالها ، فالنقصان عنه تفريط ، فيضمنها حينئذٍ وإن ماتت بغيره.
ولا يعود حكم الوديعة لو عاد إلى الإنفاق إلاّ مع حصول الإيداع بإذن جديد ، كما قالوه في كلّ تعدّ أو تفريط.
ولا فرق في ذلك بين أن يأمره المالك بالإنفاق ، أو يطلق ، أو ينهاه ؛ لوجوب حفظ المال عن التلف ، فيضمن في الصور على قول ، ولا في الأخيرة على آخر ، لأن حفظ المال بالذات إنما يجب على مالكه لا على غيره ، ووجوب حفظ الوديعة على المستودَع إنما هو بالعرض يثبت حيث لا ينهاه المالك ويرتفع مع نهيه.
نعم يجب في الحيوان مطلقاً اتفاقاً ؛ لأنه ذو روح. لكن لا يضمن بتركه كغيره من الشجر ونحوه ؛ لقدوم المالك بنهيه على سقوطه عنه ، كذا قيل (١).
وهو حسن حيث يثبت حكم الوديعة في هذه الصورة تضمّنها على المالك سفاهة ، وإلاّ فهو محل مناقشة ، فإن مقتضى القواعد كونها حينئذٍ أمانة شرعية يجب حفظها والمبادرة بردّها إلى متولّيها عن مالكها ، ويأتي وجه المناقشة فيما ذكروه من الحكم المزبور فيما يشابه مفروض المسألة ، وقد تقدّم إليه بعضه الإشارة (٢) ، إلاّ أن الظاهر إرادتهم ثبوت الحكم حيث لا يتضمن إيداع المالك سفاهة ، كما يستفاد من قواعدهم الكلية.
__________________
(١) انظر الروضة البهية ٤ : ٢٤٦.
(٢) راجع ص : ٤١٦.