وفي رابع : عن وديعة الذهب والفضة؟ فقال : « كلّ ما كان من وديعة لم تكن مضمونة فلا يلزم » (١).
وفي الموثق : رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنها كانت قرضاً عليك ، فقال : « المال لازم له إلاّ أن يقيم البينة أنها كانت وديعة » (٢) إلى غير ذلك من النصوص.
وعمومها وإن اقتضى نفي الضمان عن المتعدّي والمفرط ، إلاّ أنه مع بُعد انصرافه إليهما مخصّص بالإجماع ، والصحيح : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع عليهالسلام : « هو ضامن لها إن شاء الله » (٣).
ثم إن التفريط هو ترك ما يجب فعله ، كما إذا أخّر الإحراز زيادة على المعتاد ، أو طرحها فيما ليس بحرز وذهب عنها ، أو كان المحل غير صالح للحرز أصلاً ، أو ترك نشر الثوب المحتاج إليه ، أو لبسه حيث يحتاج إليه ، أو ترك سقي الدابة وعلفها ونحوهما مما تحتاج إليه بحسب المعتاد كما مضى ، أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن ، أو يسافر بها كذلك مطلقاً ولو كان الطريق أمناً ، أو نحو ذلك ، وضابطه ما يعدّ تفريطاً في الحفظ.
والتعدّي عكسه ، مثل أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، أو يجحد مع مطالبة المالك أو مطلقاً على قول ، أو يخالطها بمال آخر مطلقاً ولو من
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٩ ، الوسائل ١٩ : ٧٩ أبواب أحكام الوديعة ب ٤ ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٣ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٨٥ أبواب أحكام الوديعة ب ٧ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٠ ، التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١ ، الوسائل ١٩ : ٨١ أبواب أحكام الوديعة ب ٥ ح ١.