ومنها : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .. (١) بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليهم قيمة وقال : إمّا أن تأخذوه وتعطون نصف الثمر ، وإمّا أن أُعطيكم نصف الثمرة وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » (٢).
ونحوه الثالث (٣) بزيادة ظهور في كون الثمن من الثمر ؛ لعدم اختلاف نسخته بتبديل أحد اللفظين مكان الآخر ، كما في الثاني.
وبهذه النصوص يقيّد إطلاق المنع في النصوص الواردة في المزابنة والمحاقلة (٤) إن قلنا بكونه بيعاً ، ومع ذلك لا خلاف فيه بين الطائفة عدا الحلّي (٥) ، فنفاه رأساً ، نظراً منه إلى عدم كونه بيعاً وإلاّ لجاء فيه المزابنة ، ولا صلحاً وإلاّ لجاء فيه الغرر والجهالة إن كان العوض مشروطاً من نفس الثمرة ، وإن كان في الذمّة لزم ووجب أداء الثمن مطلقا ، كانت الثمرة باقية أو تالفة ، مع أنّ جماعة اشترطوا في الصحة السلامة من الآفة (٦).
وهو على أصله حسن ، غير مستحسن على غيره ؛ لاحتمال كونه معاملة أُخرى غير الأمرين ، أو هما وتكون من قاعدتهما مستثناة قد نهضت بإثباتها والاستثناء النصوص المزبورة المعتضدة بعد الصحة والكثرة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة.
__________________
(١) ورد الحديث هكذا : « عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أباه حدَّثه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى خيبر بالنصف ، أرضها ، ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث .. ».
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٢ أبواب بيع الثمار ب ١٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٣ أبواب بيع الثمار ب ١٠ ح ٣.
(٤) انظر الوسائل ١٨ : ٢٣٩ أبواب بيع الثمار ب ١٣.
(٥) السرائر ٢ : ٣٧٢.
(٦) منهم : العلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٦٤ ، والشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ٢٣٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١١٣.