هذا مضافاً إلى الخبرين (١) ، أحدهما الموثق كالصحيح بل الصحيح كما قيل : في رجل استعار ثوباً ثم عمد عليه فرهنه ، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : « يأخذون متاعهم ».
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٦ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٩ ، ٨١٠ ، الوسائل ١٩ : ٩٨ أبواب أحكام العارية ب ٥ ح ١.