ونحوه النبوي المروي عن العيون : « نهى عن وطء الحبالى حتى يضعن » (١).
وحملهما على الكراهة فرع المكافأة ورحجان الاولى ، وليس ، لاعتضاد هذين بالأصل وإطلاق النصوص المتقدّمين ، وتأيّدهما بظاهر الصحيح الأوّل من حيث دلالته على انحصار الأمر بين الإباحة المطلقة ، كما دلّت عليه الآية الأُولى ، أو الحرمة كذلك ، كما صرّحت به الثانية ، وحيث ظهر لنا الحرمة في الجملة بالأدلّة السابقة تعيّن ترجيح الآية الثانية ، وهي في الحرمة إلى الوضع صريحة ، ولا آية هنا تدلّ على التفصيل بين المدّتين بالبديهة.
وثالثاً : بتطرّق الوهن إليه بخلوّه في الكافي من التحديد إلى الغاية (٢) ، بل الرواية فيه مطلقة وبالغاية غير مقيّدة ، وليست الشهرة بمجرّدها هنا توجب الرجحان والتقوية ، بحيث يتقوّى ويترجّح على تلك الأدلّة ، مع أنّ عبائر المقيّدين للحرمة بهذه المدّة مختلفة ، فبين من عبّر بنفس ما في الرواية (٣) ، ومن عبّر بالأربعة أشهر وأسقط الزيادة (٤).
فإذاً القول بالحرمة قويّ غاية القوّة ، وفاقاً للمفيد في المقنعة في باب لحوق الأولاد ، والفاضل في المختلف والمحقق الثاني والشهيد في اللمعة (٥) ، مع أنّه طريق الاحتياط في المسألة.
__________________
(١) عيون الأخبار ٢ : ٦٣ / ٢٧١ ، الوسائل ٢١ : ٩٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨ ح ٧.
(٢) انظر الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١.
(٣) منهم : الشيخ في النهاية : ٤٩٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٨ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٥٩.
(٤) منهم : المفيد في المقنعة : ٥٤٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٠٠.
(٥) المقنعة : ٥٤٤ ، المختلف : ٥٧٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٥٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣١٦.