إليه ، القاصرة بجهالته ، ولكن عمل بها النهاية وتبعه القاضي والشهيد الأوّل (١).
وفيها مضافاً إلى القصور بالجهالة مع عدم جابر لها في المسألة مخالفتها للقواعد المقرّرة ، إحداها : وجوب الردّ على البائع أو وارثه مع فقده ، فإنّه غير مالك ولا ذو يد شرعيّة ، فكيف يجوز تسليم المال المعصوم إليه ، بل لا يجوز بالضرورة.
وثانيتها : أنّ استسعاءها في الثمن المدفوع إلى البائع كما فيها يقتضي أخذه من غير آخذه ، لأنّ ما بيدها لمالكها.
وما ربما يعتذر به عن الأوّل : بأنّ البائع لم يثبت كونه سارقاً ، ويده أقدم ، ومخاطبته بالردّ ألزم ، خصوصاً مع بُعد دار الكفر.
وعن الثاني : بأن مال الحربي فيء في الحقيقة وبالصلح صار محترماً احتراماً عرضيا ، فلا يعارض ذهاب مال محترم احتراماً حقيقيّا.
مضعّف ، فالأوّل : بأنّ يده إن كانت شرعية فالبيع صحيح ماضٍ ولا ردّ ، وإن كانت يد عدوان لم يجز التسليم إليه ، ومخاطبته بالردّ لا تقتضي جواز تسليم مَن هي في يده وإن وجب عليه السعي في ذلك ، فإنّ له طريقاً إليه ، إمّا بمراجعة المالك أو الحاكم.
والثاني : بأنّ الاحترام يقتضي عصمة المال ، ولا تفاوت في ذلك بين كون الاحترام حقيقيّا أو عرضيّاً ، والمتلِف للمال المحترم ليس هو مولى الجارية حقيقة ، بل الذي غرّه ، والمغرور يرجع على الغارّ لا من لم يغرّه لا مباشرةً ولا تسبيباً ، وحقيقة الحال أنّ كلاًّ منهما مظلوم بضياع ماله ،
__________________
(١) النهاية : ٤١٤ ، القاضي في الكامل نقله عنه في المختلف : ٣٨٤ ، الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ٢٣٢.