بحسب (١) حال العين ، فإنّ الحمام (٢) الّذي يستأجر كل سنة مائة دينار إذا صارت
______________________________________________________
إجداء النفع ـ ليس عدم ترتب المنفعة على الوقف بالدقّة العقلية حتى يكون حصول النفع القليل مانعا عن البيع ، بل المراد سلب النفع المعتدّ به المناسب للعين الموقوفة ، فلو خربت بحيث كان ما يصل إلى الموقوف عليه يسيرا ملحقا بالمعدوم جاز بيعها عند المشهور أيضا ، ضرورة عدم كون البيع منافيا لغرض الواقف من حبس العين وتسبيل الثمرة ، لأنّ مقصوده من حبس العين تسبيل منفعة خاصّة كالسكنى في الدّار ، فسقوطها عن تلك المرتبة يوجب خروج الوقف موضوعا عن قوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها». ومن المعلوم أنّ أدلّة حلّ البيع والوفاء بالعقود تقتضي صحة تبديلها بشيء آخر.
ويشهد لكون المراد من النفع المنفي هو النفع المعتدّ به كلام العلّامة في وقف التحرير ، من «جعل عرصة الدّار المنهدمة الساقطة عن المنفعة بالكلّية مواتا وجها في المسألة» وجه الشّهادة : أنّ العرصة لا تصير مسلوبة المنفعة بالدقة العقلية ، بل قد يستفاد منها بإيجارها لبعض الأغراض كجعلها مزبلة أو محلّا لبيع أنقاض الأبنية ونحوهما. ولكن لما كانت هذه الاجرة بحكم المعدوم بالنسبة إلى اجرة الدّار العامرة اتّجه القول بخروجها عن الوقف ، وصيرورتها مواتا يجوز للكل التصرّف فيها.
(١) يعني : أن لكل عين موقوفة منفعة تناسبها ، فإن كانت معتدّا بها لم يجز بيعها ، وإن كانت قليلة غير معتنى بها جاز بيعها. مثلا إن كانت الدار تؤجر سنة بألف دينار ، فالمقدار المعتدّ به خمسمائة دينار ، فلو انهدمت واستؤجرت العرصة بخمسة دنانير لم تكن هذه المنفعة القليلة مقصودة ولا مناسبة لمنفعة الدار ، ولا يصدق على العرصة «أنّها ذات منفعة» بل يصدق ـ عرفا ـ كونها مسلوبة المنفعة.
(٢) غرضه التمثيل للنفع غير اللائق بالموقوفة ، كما إذا كانت اجرة الحمّام العامر مائة دينار أو تسعين ، واستؤجر عرصتها بعشرة دراهم ، ضرورة عدم صدق «وصول النفع إلى الموقوف عليه» على هذه الإجارة.