عرصة تؤجر كل سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرض جزئي ـ كجمع الزبائل (١) ونحوه ـ يصدق (٢) عليه : أنّه لا يجدي نفعا (٣). وكذا القرية (٤) الموقوفة ، فإنّ خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها ، ولا تكون (٥) بسلب [تسلب] منافع أراضيها رأسا. ويشهد لهذا (٦) ما تقدّم عن التحرير : من جعل عرصة الدار المنهدمة
______________________________________________________
(١) جمع «زبالة» بمعنى الفضولات والقاذورات. ولكن لم أظفر في اللّغة بهذا الجمع ولا بمفرده بلفظ «زبالة» التي هي اسم موضع. قال في اللّسان : «الزّبل ـ بالكسر ـ السرقين وما أشبهه» (١) ولعلّ القاعدة تقتضي جمعه على «أزبال» كنظائره من «حبر ، وشبل». والغرض إيجار العرصة لجعلها مزبلة ، أو لعرض البضائع فيها.
(٢) خبر «فإنّ الحمّام» وضمير «عليه» راجع إلى الحمّام.
(٣) وقد تقدّم عن المشهور جواز البيع عند صدق «لا يجدي نفعا» على الوقف.
(٤) هذا مثال آخر لصدق «عدم النفع» عرفا على المنفعة النادرة ، فلا يكون خراب القرية الموقوفة بامتناع الانتفاع بها مطلقا حتى بإجارة أراضيها باجرة قليلة ، بل يكون بغور نهرها وهلاك أهلها ممّا يوجب سلب معظم منافعها كالزرع. فيصدق عليها مع ما فيها من النفع الجزئي الملحق بالمعدوم «أنّها لا تجدي نفعا» فيجوز بيعها حينئذ.
(٥) الأولى «يكون» لرجوع الضمير المستتر إلى خراب القرية ، وبناء على ما في نسختنا من قوله «ولا تكون تسلب» فالضمير المستتر راجع إلى القرية ، أي : ولا تكون القرية الخربة مسلوبة المنفعة بالمرّة. والأولى سوق العبارة هكذا : «لا بسلب ...» ، ويكون «لا» نافية عاطفة.
(٦) أي : لحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتدّ به ، المقصود من
__________________
(١) لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٠٠.