مواتا لا ينتفع بها بالكلّية (١) ، مع أنّها كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية.
فالظّاهر (٢) دخول الصورة المذكورة (٣) في إطلاق كلام كلّ من سوّغ البيع عند خرابه ، بحيث لا يجدى نفعا. ويشمله (٤) الإجماع المدّعى في الانتصار (٥) والغنية.
______________________________________________________
العين الموقوفة.
(١) عبارة التحرير هي : «ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية ـ كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكّن من عمارتها ـ كان وجها» فموضوع الحكم بعود الأرض مواتا هو عدم الانتفاع بها كلّيّة ، وإن بقي شيء يسير من فوائدها.
(٢) هذا نتيجة حمل النفع المنفي ـ في كلام المشهور ـ على المعتدّ به ، وحاصله : أنّ حكمهم بجواز بيع الوقف ـ إذا صار بحيث لا يجدي نفعا ـ مطلق ، يشمل صورتين ، إحداهما : سلب تمام المنفعة ، والاخرى : سلب جلّ المنفعة. ولم يقيد هذا الإطلاق بسقوط العين عن تمام المنفعة ، حتّى لا يجوز البيع عند بقاء شيء منها.
(٣) وهي خروج العين عن النفع المعتدّ به.
(٤) الأولى تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى الصورة المذكورة ، يعني : أن دليل حكمهم بجواز البيع عند الخراب هو الإجماع ، الشامل للصورتين المتقدمتين على حدّ سواء.
(٥) قال السّيد قدسسره في كلامه المتقدم : «وممّا انفردت الإمامية به القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه» ثم قال المصنف قدسسره : «ثمّ احتجّ باتفاق الإمامية».
وقال السيد أبو مكارم قدسسره : «ويجوز عندنا بيع الوقف ...» وكلمة «عندنا» ظاهرة في إجماع الإمامية ، فراجع (١).
__________________
(١) الانتصار ، ص ٢٢٦ ؛ الغنية ، ص ٢٩٨ ، وتقدّم نقلهما في ج ٦ ، ص ٥٦١ و ٥٦٣.