ففي تقديم البيع إشكال (*).
ولو دار الأمر (١) بين بيعه
______________________________________________________
(١) توضيح هذا الفرع : أنه قد تكون الموقوفة بحاجة إلى عمارة وترميم ، ولم يكن لأربابها مال للصرف فيها ، فكان بقاؤها بحالها مؤدّيا إلى الخراب ، فيدور
__________________
(*) لا يخفى أنه مع الشك في انصراف الأدلّة ـ المانعة لجواز البيع ـ عن هذه الصورة لا يجوز البيع ، لكون الشك في تخصيص عموم المنع.
إلّا أن يقال : إن عمومات نفوذ البيع محكمة ما لم يعلم بالتخصيص ، ومع الشك في شمول الأدلة المانعة يتمسك بعمومات الصحة ، فيجوز البيع.
ثمّ إنّه يمكن أن يكون منشأ الإشكال تعارض ضرر البطن الموجود المقتضي للانتفاع بشخص العين إلى آخر أزمنة إمكان بقائها ، وبين ضرر المعدومين المقتضي لتقديم البيع والتبديل رعاية لحقّهم في الوقف ولو في نوعه لا في شخصه. وبعد تساقط قاعدتي الضرر في الجانبين يرجع إمّا إلى عموم منع بيع الوقف ، وإمّا إلى العمومات المقتضية للصحة.
وهذا المطلب وإن كان صحيحا في نفسه ، إلّا أن تعارض ضرر البطن الموجود والمعدوم غير مفروض في كلام المصنف ، إذ لا قرينة فيه على أنّ مراده بالتّأخير وفوات الاستبدال هو زمان انقراض الموجودين ، فربّما يكون التأخير بمقدار سنة أو أقل ـ كما ذكرناه في التوضيح ـ مفوّتا للاستبدال ، خصوصا لو كان منشأ خوف الخراب الخلف بين الموقوف عليهم ، لعدم اقتضاء المصلحة تأخير البيع والتبديل من طبقة إلى طبقة اخرى.
نعم تعارض حق البطون مفروض في الفرع الآتي. وعليه فلعلّ الاولى ما أثبتناه وفاقا لما في بعض الشروح (١) وخلافا لما في بعضها (٢).
__________________
(١) بغية الطالب ، ج ١ ، ص ١٧٠.
(٢) غاية الآمال ، ص ٤٥٣.