والإبدال به (١) ، وبين (٢) صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان
______________________________________________________
الأمر بين تقديرين :
أحدهما : البيع والاستبدال ، رعاية لحق الموقوف عليهم بالانتفاع بالبدل ، ولكن يفوت حق الواقف من وقف شخص المال.
ثانيهما : إجارة الموقوفة على ما هي عليها ، وصرف عوائدها في العمارة والترميم ، حفظا لحق الواقف لتعلق غرضه بشخص العين ، ولحق البطن اللاحق ليتلقّى الوقف قابلا للانتفاع به.
نعم يفوت حق البطن الموجود مدّة الإجارة ، لحرمانه عمّا يملكه من المنفعة.
واختيار أحد الوجهين منوط بملاحظة إنشاء الوقف. فإن شرط الواقف صرف منافعه في إصلاحه وعمارته ، ثم صرف ما يفضل من العوائد في الموقوف عليهم ، فالأقوى هو الوجه الثاني عملا بالشرط النافذ.
وإن لم يشترط ذلك ، وقع التعارض بين حق البطن الموجود المقتضي للبيع والإبدال ، وبين حق الواقف ـ في إبقاء شخص المال المحبوس مهما أمكن ـ المقتضي لصرف المنفعة في الترميم ، وسقوط حق البطن الموجود.
والأقوى بنظر المصنف قدسسره هو الوجه الأوّل ، ومنشأ ترجيحه ـ كما افيد ـ إمّا حكومة قاعدة نفي الضرر الجارية في تضرر البطن الموجود على وجوب مراعاة غرض الواقف من وقف شخص المال. وإمّا تزاحم الحقين ، وترجيح حق البطن الموجود على حق الواقف ، لكونه مالكا فعليا للوقف ، والأهمية مرجحة لأحد المتزاحمين.
(١) أي : الإبدال بالبيع أي بالثمن ، وليس المراد تبديل الوقف بعين اخرى ولو من دون بيع ، وذلك لاستدراك كلمة «بيعه» حينئذ ، فالمراد صرف الثمن في شراء البدل.
(٢) معطوف على «بين» وهذا هو التقدير الثاني المتقدم آنفا.