لتعميره (١) ، ففي ترجيح (٢) حقّ البطن الذي يفوته المنفعة (٣) ، أو حقّ (٤) الواقف وساير البطون المتأخرة المتعلّق (٥) بشخص الوقف ، وجهان ، لا يخلو أوّلهما عن قوة (*) إذا لم يشترط (٦) الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّما على الموقوف عليه.
______________________________________________________
(١) متعلق ب «صرف منفعته» ولعلّ الأولى إبداله ب «عمارة» لما في كلام بعض أهل اللغة «من أن التعمير بمعنى إعطاء العمر فعلا أو قولا على سبيل الدعاء» لا إصلاح البناء ، فراجع (١).
(٢) خبر مقدّم لقوله : «وجهان» والجملة جواب الشرط في «ولو دار».
(٣) فوات المنفعة على البطن الموجود إمّا في برهة من الزمان ، كما إذا كانت مدة الإجارة خمس سنوات ، ولا ينقرض البطن في مثلها ، فينتفع بالوقف بعد عمارتها. وإمّا في تمام زمان حياته إن كانت آخر مدة الإجارة والترميم مقارنا لانقضاء البطن الموجود.
(٤) معطوف على «حقّ البطن» أي : ففي ترجيح حق الواقف وساير البطون ، وهذا هو الوجه الثاني.
(٥) صفة ل «حق الواقف ...».
(٦) فلو شرط الواقف ذلك كان الأقوى هو الوجه الثاني ، لأن المؤمنين عند شروطهم.
__________________
(*) لا وجه للبيع مع عموم الأدلة المانعة ، كما لا وجه لوجوب صرف المنفعة الحاضرة في عمارته ، بل ينتفعون به إلى أن يخرب ، فحينئذ يجوز بيعه.
__________________
(١) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، للراغب ، ص ٣٤٧ وكذا نقل ابن منظور عن الأزهري «ولا يقال : أعمر الرجل منزله بالألف» فلاحظ : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٠٤. نعم في المنجد : أن التعمير كالأعمار جعل المنزل آهلا.