فلا يرد (١) عليه (٢) (*) «أنّه يدلّ على وجوب البيع».
وفيه : أن المحرّم (٣) هو إضاعة المال
______________________________________________________
التنقيح هو الوجوب لا الجواز ـ حمل قوله : «جائزا» على الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب أيضا. فلو أراد الفاضل من الجواز الوجوب ـ لا معناه الخاص وهو الإباحة ـ لم يرد عليه ما في المقابس ، لابتناء إيراد صاحب المقابس على الجمود على ظاهر الجواز ، وعدم إرادة الأعم منه ومن الوجوب.
(١) هذا نتيجة إرادة الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ، وقد عرفته آنفا.
(٢) أي : على ما في التنقيح من قوله : «فيكون البيع جائزا».
(٣) ناقش المصنف قدسسره فيما نقله عن التنقيح بوجهين ، هذا أوّلهما ، وعبارة المتن لا تخلو من إجمال ـ كما اعترف به المحقق الإيرواني قدسسره (١) ـ إذ لم يتضح منها أن مراده منع صغرى القياس أو كبراه ، وإن كان صدر الكلام ظاهرا في منع الكبرى وعلى كلّ فينبغي توضيحها على كلا الاحتمالين.
فإن كان الغرض منع الصغرى ـ أي عدم صدق «الإضاعة» على ترك بيع الوقف المؤدّي بقاؤه إلى الخراب ـ فبيانه : أنّ صدق مفهوم «الإضاعة» منوط بأمرين :
أحدهما : صدور فعل وتصرّف في المال يكون سببا لتلفه ، فلا تصدق على ترك المال بحاله إلى أن يتلف بنفسه من جهة انتهاء استعداد بقائه ، أو من جهة اخرى عارضة عليه موجبة لخرابه ، كالخلف بين أرباب الوقف لو استلزم تلفه.
__________________
(*) الإنصاف وروده عليه ، ضرورة أن النتيجة لحرمة التضييع هي وجوب البيع لا جوازه ، وحمل الجواز على معناه الأعم خلاف ظاهر الاستدلال المزبور.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٨١.