أو يدعها موقوفة (١)؟ فكتب إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، إنّ (٢) [وإنّ] ذلك (٣) رأيي إن شاء تعالى ، أو يقوّمها (٤) على نفسه إن كان ذلك (٥) أوفق له».
قال (٦) : «وكتب (٧) [وكتبت] إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة (٨) هذه الضيعة اختلافا شديدا ، و[أنّه] (٩) ليس يأمن
______________________________________________________
(١) ظاهر هذه الجملة ـ بعد الإخبار بشراء ضيعة فأوقفها وجعل خمسا منها للإمام عليهالسلام ـ السؤال عن أنه هل يجوز نقل حصّة الإمام عليهالسلام إلى نفسه أو إلى غيره وإيصال الثمن إليه عليهالسلام ، أم لا يجوز ذلك ، فيجب إبقاؤها موقوفة؟
ويحتمل في جعل الخمس له عليهالسلام الوصية به ، لإطلاق الوقف عليها ، كما يحتمل فيه الوقف المصطلح.
(٢) كذا في نسختنا ، وفي بعض النسخ والوسائل : «وإنّ».
وحاصل الجواب : الأمر ببيع حصة الإمام عليهالسلام إمّا من أجنبي أو من نفس الشخص الذي خصّ خمس الضيعة به عليهالسلام وإيصال الثمن إليه عليهالسلام.
(٣) أي : بيع الحصة وإيصال الثمن إليه رأيه عليهالسلام.
(٤) أي : يقوّم الحصة على نفسه ، بأن يشتريها لنفسه من الإمام عليهالسلام وكالة عنه.
(٥) أي : إن كان التقويم على النفس أوفق له.
(٦) يعني : قال عليّ بن مهزيار : «وكتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام مسألة اخرى ، وهي وقوع خلف بين أرباب الوقف.
(٧) كذا في نسختنا ، ولكن في بعض النسخ كما في الوسائل : «وكتبت».
(٨) هذه الكلمة موجودة في الكافي والتهذيب والإستبصار ، ولم ترد في الفقيه والوسائل ، والمراد وقوع الخلف بين أرباب الضيعة الموقوفة ، وهي أربع أخماسها لاختصاص خمسها بالإمام الجواد عليهالسلام.
(٩) لم ترد «أنه» في نسختنا ، وأثبتناها عن بعض النسخ ، كما في المصادر