ويؤيّد المنع (١) حكم أكثر (٢) من تأخّر عن الشيخ بالمنع (٣) عن بيع النخلة
______________________________________________________
(١) بعد ترجيح منع البيع بالعمومين المزبورين ، أيّده بفتوى جماعة من الفقهاء ـ المتأخّرين عن شيخ الطائفة ـ بمنع بيع النخلة المنقلعة ، فإنّ المنفعة المقصودة المسبّلة حال الإنشاء هي ثمرتها ، وهي منتفية بعد القلع ، فإن أمكن الانتفاع بها لغرض آخر كالتسقيف ، وجعلها جسرا على جدول ونحوهما ممّا يكون أجنبيّا عن جهة الوقف ـ ولا يكون منفعة معتدّا بها ـ لم يجز بيعها ، ويتعيّن الانتفاع المزبور من تسقيف وشبهه. وهذا يؤيّد منع المصنف قدسسره من البيع.
والتعبير بالتأييد لأجل كونه مختار أكثر من تأخّر عن شيخ الطائفة ، ومن المعلوم عدم كون حكم الأكثر ـ بل المشهور ـ من الحجج الشرعية ، لكنه صالح للتأييد.
وإن تعذّر الانتفاع بالنخلة المنقلعة مطلقا كانت الفتوى المزبورة أجنبية عمّا نحن فيه من بقاء منفعة قليلة ، لتعدّد موضوع المسألتين.
(٢) كالحلّي والمحقق والعلّامة وفخر المحققين والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم كما في مفتاح الكرامة والمقابس (١) ، قال المحقّق قدسسره : «ولو انقلعت نخلة من الوقف ، قيل : يجوز بيعها ، لتعذر الانتفاع إلّا بالبيع. وقيل : لا يجوز ، لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه. وهو أشبه» (٢).
(٣) متعلق ب «حكم».
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٢.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ و ٢٢١. ولاحظ السرائر ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ (الحجرية) ؛ قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ؛ تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٩٠ (ج ٣ ، ص ٣١٧ ، الطبعة الحديثة) ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ؛ جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٢ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ؛ حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ؛ كفاية الأحكام ، ص ١٤٢.