المنقلعة بناء (١) على جواز الانتفاع بها في وجوه اخر كالتسقيف ، وجعلها جسرا ، ونحو ذلك (٢).
بل (٣) ظاهر المختلف ـ حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلّي رحمهالله لفظيّا ،
______________________________________________________
(١) قيد لكون حكم الأكثر مؤيّدا للمنع عن البيع ، وقد عرفت وجه البناء ، إذ مع سقوط الوقف عن المنفعة بالمرّة يتعدّد موضوع مسألتنا ـ وهي بقاء المنفعة القليلة ـ مع موضوع حكمهم بمنع بيع النخلة المنقلعة.
(٢) كأن تعمل زورقا.
(٣) غرضه الترقي ـ من كون منع البيع فتوى الأكثر ـ إلى كونه مجمعا عليه ، وهو إن كان إجماعا تعبديا كان حجة على منع البيع ، وإن كان محتمل المدركية كان مؤيّدا أقوى من مؤيّدية حكم الأكثر.
أمّا توضيح النزاع بين شيخ الطائفة وابن إدريس قدسسرهما فهو : أنه ذهب في كتاب الخلاف إلى جواز بيع النخلة المنقلعة مستدلّا عليه «بأنّه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلّا على هذا الوجه» (١) أي على وجه البيع ، فيتعيّن بيعها.
وردّه الحلّي بقوله : «يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها ، وهو أن تعمل جسرا أو زورقا ، إلى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينها. وقد بيّنا أنّ الوقف لا يجوز بيعه. فعلى هذا التحرير : لا يجوز بيعها وينتفع بها من هي وقف عليه بغير البيع» (٢).
وادّعى في المختلف أنّ النزاع بينهما لفظي ، لا معنوي ، قال قدسسره : «لأنّ الشيخ فرض سلب منافعها ، على ما ذكره في دليله ، وابن إدريس فرض لها منافع غير الثمرة».
وحاصل توجيه العلّامة لكلام الشيخ قدسسره هو : أنه لو خرب الوقف ، فإن سقط
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، كتاب الوقف ، المسألة : ٢٣.
(٢) السرائر ، ج ٣ ، ص ١٦٧.