حيث (١) نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة اخرى (٢) ـ الاتّفاق (٣) على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا (٤) كما يظهر (٥) من التمثيل بجعله جسرا.
______________________________________________________
عن الانتفاع بالكلّية جاز بيعه. وإن أمكن الانتفاع به في منفعة اخرى ـ غير ما عيّنه الواقف ـ كتقطيع النخلة للتسقيف أو لصنع زورق ، لم يجز بيعها عند الكلّ.
وعلى هذا لم يجوّز شيخ الطائفة البيع في صورة إمكان الانتفاع بالوقف في غير ما أراده الواقف ، بل هو كأكثر من تأخّر عنه من المانعين.
ثمّ رجّح العلّامة جواز البيع في مورد سلب منافع العين وشراء بدل له أو صرف الثمن فيما كان تصرف فيه منفعة نفس الوقف ، أو غير ذلك ، فراجع (١).
وسيأتي في الصورة الثالثة البحث عن كون النزاع معنويا أو لفظيّا.
فلاحظ (ص ٥٣).
(١) هذا تقريب جعل المنازعة بين العلمين لفظيّا ، وقد عرفته آنفا.
(٢) يعني : غير المنفعة المقصودة التي سبّلها الواقف ، كالثمر الذي هو ثمرة النخلة الموقوفة.
(٣) خبر قوله : «ظاهر المختلف» ووجه الظهور ما عرفته من أن المخالف في المسألة هو الشيخ ، وبعد حمل تجويز البيع على مورد سلب المنافع مطلقا لا يبقى مخالف لحكمهم بمنع البيع إن بقي شيء من المنفعة.
(٤) فلا يكون النفع اليسير ملحقا بالمعدوم حتى يسوّغ البيع ، فلا تلحق هذه الصورة الثانية بالصورة الاولى.
(٥) هذا مثال للانتفاع القليل بالنخلة الموقوفة ، ومنفعة الجسر وإن كان معتنى بها لكنها قليل بالقياس إلى ثمرة النخلة.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣١٦.