وفي جوازه (١) للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال ،
______________________________________________________
فإن كان هو الموقوف عليه لم يصحّ ، لانتفاء المقتضي ، وهو الملك.
فلو باع ، فإن قلنا بصحته من الواقف ـ كما سيأتي في بعض الصور الأربع ـ كان بيع الموقوف عليه فضوليا منوطا بإجازة الواقف ، وإن قلنا بعدم جوازه من الواقف بطل رأسا.
وإن كان البائع هو الواقف فقد فصّل المصنف قدسسره بين صور أربع ، فتارة يكون المشتري أجنبيا ، والمراد به أن لا يكون له مساس بمنفعة الموقوفة ، فليس هو الموقوف عليه ، ولا من انتقل حق الموقوف عليه إليه بصلح.
وهذا على نحوين ، إذ قد يبيع الواقف ، وهو غير مالك للمنفعة أصلا. وهذا محل البحث في الصورة الاولى. وقد يبيع بعد أن تملّك المنفعة مرة اخرى ، كأن تصالح عليها مع أرباب الموقوفة ، وهذه هي الصورة الرابعة في كلام المصنف.
واخرى يكون المشتري مستحقا لمنفعة الموقوفة ، وهو على نحوين أيضا ، فقد يكون هو الموقوف عليه ، فتنضمّ العين إلى المنفعة ، وكونهما معا ملكا له. وهذه هي الصورة الثانية.
وقد يكون غير الموقوف عليه ، كما إذا تصالح أجنبي مع الموقوف عليه على منفعة الوقف ، فانتقلت إليه ، فأراد شراء العين من الواقف. وهذه هي الصورة الثالثة.
(١) أي : في جواز البيع. وهذا شروع في حكم الصورة الاولى ، والأصحاب بين مستشكل في جواز البيع ، ومآله إلى المنع ، وبين مصرّح بصحته ، وبين متوقف ومتردّد.
واستشكل المصنف وفاقا لصاحب المقابس قدسسرهما (١) في جواز البيع. ومنشأ الإشكال هو الغرر اللازم من الجهل بقدر الانتفاع المستثنى ، ويتضح وجهه بالنظر إلى أمرين :
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٥