سواء (١) أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه ، كما يدلّ عليه (٢) كلامه المحكيّ عنه في مسألة السّكنى ،
______________________________________________________
جعل له سكناها ، إذ لو كان مدلول الإنشاء جعل منفعة الدار ـ وهي طبيعي السكنى فيها ـ للساكن من دون لحاظ قيامها بشخصه لزم صحة إيجارها.
ثانيهما : أن يكون ثمرة الوقف المنقطع مجرد حق الانتفاع بالعين ، فلم ينتقل إليه العين ولا المنفعة.
فإن تمّ الأمران اتجه جواز بيع الموقوفة ، لأن رضا الموقوف عليه إسقاط لحقّ انتفاعه ، ومن المعلوم أن لكل ذي حق إسقاط حقه ، فيزول تعلق الموقوف عليه بالوقف ، ويجوز للواقف بيعه حينئذ ، لصيرورته ملكا خالصا له.
لكنّ في قابلية حق الانتفاع للإسقاط تأمّلا سيأتي.
(١) يعني : يعني : أن للتأمل في كلام التنقيح مجالا ، سواء أكان مقصوده بيع الواقف مع رضا الموقوف عليه ، أم بيع الموقوف عليه مع رضا الواقف.
(٢) يحتمل في مرجع هذا الضمير وجهان :
الأوّل : ما أفاده العلّامة الشهيدي قدسسره (١) من أنه «تجويز البيع عند اتفاق الواقف والموقوف عليه. ولعلّ نظره في موضع الدلالة إلى قوله ـ أي : قول الفاضل المقداد قدسسره : ولو من دون نظر مالك الانتفاع أو المنفعة ، حيث إنّه يدل على جواز البيع مع رضا الواقف والموقوف عليه بطريق أولى».
ووجه الأولوية : أنّ جواز البيع مع استقلال مالك العين ـ وعدم رضا الموقوف عليهم ـ يدلّ على جوازه مع رضا مالك المنفعة أو الانتفاع بطريق أولى.
وبناء على هذا يكون مقصود المصنف قدسسره من الاستشهاد بعبارة التنقيح تثبيت ما نسبه إليه من جواز البيع ، بلا نظر إلى خصوصية كون البائع هو الواقف أو الموقوف عليه.
__________________
(١) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ٣٥٨.