الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز»
______________________________________________________
قال المحقق الشوشتري : «وأمّا السيوري فجوّز بيع الموقوف عليه إذا اتفق على ذلك مع الواقف أو وارثه ، معلّلا بأنّه باق على ملك الواقف ووارثه. والظاهر اعتبر الاتفاق لجواز بيع الموقوف عليه. وأمّا الواقف فلا يتوقف بيعه على إذن الموقوف عليه ، إلّا إذا جعل المنافع داخلة ـ أي منضمة إلى العين ـ فيتوقّف من هذه الجهة. وقد صرّح هو في السكنى بأنّه إن أسكنه مطلقا كان بيع المالك رجوعا. وإن كان موقّتا لم يجز رجوع المالك في المنفعة الموقتة ... بل إن كان المشتري عالما لزم البيع ... وإلّا تخيّر بين الصبر والفسخ» (١).
ومحصل كلام التنقيح في بيع الوقف المنقطع جواز بيع كلّ من الواقف والموقوف عليه برضا الآخر ، لكون الأوّل مالكا للعين ، والآخر للمنفعة. واستظهر المحقق الشوشتري منه أن مقصوده إناطة جواز بيع الموقوف عليه برضا الواقف. وأما بيع الواقف فلا يعتبر فيه إذن الموقوف عليه. واستشهد بكلامه في باب السكنى من جواز تصدّي المسكن للبيع وصحته ، وإن كان خياريا في فرض جهل المشتري.
ولا فرق في منع البيع بين الاحتمالين ، وهما : أن يكون مقصوده إناطة بيع الموقوف عليه برضا الواقف ، وأن يكون مراده توقف بيع الواقف على إذن الموقوف عليه. والوجه في عدم الفرق ما تقدم في (ص ٢١١) من أن بيع الموقوفة لا يتكفّل نقل المنفعة المملوكة إلى المشتري ، وحيث إنه لا ناقل آخر للمنفعة فتبقى في ملك الموقوف عليهم ، ويعود محذور الغرر.
نعم ، يتجه ما أفاده الفاضل المقداد قدسسره ـ من جواز البيع ـ بتسليم أمرين :
أحدهما : أن يكون عقد السكنى مفيدا لإباحة الانتفاع والسلطنة عليه ، لا تمليك المنفعة. ولعلّه لهذا ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز للساكن إجارة الدار التي
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٥ ؛ التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، ولاحظ باب السكنى ، ص ٣٣٦