ولا بدّ أن يكون ذلك على وجه الصلح ، لأنّ غيره (١) لا يتضمّن نقل العين والمنفعة كليهما ، خصوصا (٢) مع جهالة المنفعة (*).
وممّا ذكرنا (٣) يظهر وجه التأمّل فيما حكي عن التنقيح : من «أنّه لو اتّفق
______________________________________________________
لا أشخاص الموقوف عليهم.
(١) أي : غير الصلح لا يتضمّن نقلهما معا ، لوضوح كون البيع ناقلا للأعيان ، والإجارة للمنافع ، وهكذا غيرهما.
(٢) يعني : أنّ جهالة المنفعة مانع آخر ، فإنّ الإنشاء المتضمن لنقل العين والمنفعة معا بنحو العرضية لا يكون بيعا ، لما عرفت من أنّه تمليك للعين.
مضافا إلى : أنّ جهالة المنفعة مانعة عن صحة الإنشاء البيعي. فينحصر التخلص ـ من جهتي المنع ـ في الإنشاء بعنوان الصلح.
(٣) يعني : ومن عدم جواز نقل العين والمنفعة بإنشاء واحد غير الصلح ـ وعدم كفاية مجرد رضا الموقوف عليهم ببيع العين ـ يظهر وجه التأمّل فيما حكاه صاحب المقابس عن الفاضل المقداد قدسسرهما من تجويز بيع الوقف المنقطع عند توافق الواقف والموقوف عليه.
__________________
(*) قد يورد على هذه الخصوصية بأنّ المحذور أمر واحد ، وهو جهالة المنفعة ، فلو كانت معلومة أمكن نقل العين ومنافعها بإنشاء واحد ، بأن يبيع العين بمنافعها ، فيفيد فائدة البيع بالنسبة إلى العين ، وفائدة الإجارة بالنسبة إلى المنفعة. والمانع عن هذا البيع هو الجهل بقدر المنفعة.
والحاصل : أن التعبير ب «خصوصا» ظاهر في تعدد جهة الإشكال ، أوّلهما : فقد العقد الناقل للعين والمنفعة ، وثانيهما : الجهالة ، مع أن المحذور هو الجهالة فحسب (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني قدسسره ، ج ١ ، ص ٢٧٦.