أو يكون (١) المعاملة مركّبة من نقل العين من طرف الواقف ، ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم ، فيكون العوض موزّعا عليهما (٢).
______________________________________________________
ولعلّ وجه التأمل : أنّ المنفعة إذا كانت ملكا للموقوف عليهم فإسقاطها إعراض عن ملكيتها ، وخروج المال عن الملكية يسبب الإعراض محل الإشكال.
نعم ، إذا كان للموقوف عليهم حقّ الانتفاع بالعين الموقوفة من دون أن يكونوا مالكين للمنفعة فلإسقاط حقّهم مجال.
(١) معطوف على «يكون» وهذا ثاني وجهي التصحيح ، وحاصله : أن يكون بيع الواقف للموقوفة ـ مع رضا الموقوف عليهم ـ معاملة مركّبة من تمليك العين من قبل نفسه ، وتمليك المنفعة من طرف الموقوف عليهم ، بحيث يكون كلاهما مصبّ العقد ، وتصير المنفعة كالعين معوّضا ، ويكون الثمن مبذولا بازائهما معا.
وبعبارة اخرى : تكون المنفعة حينئذ في عرض العين في مقام إنشاء المعاملة ، وتعلق القصد بتمليك كلّ منهما.
لكن لمّا لم يكن في العقود المعاوضية المعهودة ما ينقل به العين والمنفعة معا ، كان الإنشاء القابل لنقلهما منحصرا في الصلح ، فالواقف يصالح على العين ـ أصالة ـ ببعض العوض ، وعلى مقدار من المنفعة ـ وكالة عن الموقوف عليه ـ ببعضه الآخر.
وهذا الوجه نقله صاحب المقابس وغيره عن الشهيد الثاني قدسسره ، لقوله : «وليس ببعيد جواز الصلح عليها ـ أي على المنفعة ـ لاحتماله من الجهالة ما لا يحتمله البيع ، وصحته على العين والمنفعة. فعلى هذا لو كان مشتري العين غيره ـ أي غير الموقوف عليه ـ وجوّزناه ، جاز له أن يصالح المشتري على تلك المنفعة المستحقة له مدة عمره بمال معلوم ، ويصير المشتري حينئذ مالكا للجميع ، كما لو كان هو المعمر» (١).
(٢) أي : على الواقف والموقوف عليهم ، وتثنية الضمير باعتبار الطرفين ،
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ؛ المقابس ، ص ٦٥ ـ ٦٦.