اللهم إلّا أن يكون على وجه الإسقاط (١) لو (٢) صحّحناه منهم.
______________________________________________________
(١) هذا أحد الوجهين المصحّحين لبيع الواقف مع عدم انتقال حق الموقوف عليهم إليه قبله ، ومحصّله : أن يكون إذن الموقوف عليهم إسقاطا لحق الانتفاع بالموقوفة ، لأن لكل ذي حق إسقاط حقه ، ومع هذا الإسقاط يخلص المال للموقوف عليه عينا ومنفعة ، فلا جهل ولا غرر في البين ، ويصح بيعه حينئذ ، ويكون تمام الثمن له.
ويستفاد قابلية المنفعة المملوكة للإسقاط من صاحب المقابس قدسسره ، لقوله : «فإنّ المنفعة مملوكة للمحبوس عليه قطعا ، ويجوز المعاوضة عليها بشرائطها. وحينئذ فيجوز إسقاطها قطعا» (١).
ولكن يردّه امتناع إسقاط المنفعة ، إذ القابل للإسقاط ـ مع العوض أو بدونه ـ هو مقولة الحق المقابل للملك ، كحق الخيار والشفعة والتحجير. وأمّا الملك ـ عينا كان أو منفعة ـ فنقله إلى الغير يكون بالنواقل الشرعية المعهودة.
فإن كان موجودا خارجا صحّ نقله إلى الغير بالهبة المختصة بتمليك الأعيان.
وإن كان كليّا ذميّا كالديون كان قابلا للإبراء الذي لم يستبعد المصنف قدسسره في أوّل البيع كونه تمليكا.
وإن كان منفعة ـ كالمقام ـ انتقلت إلى الغير بالإجارة والصلح المفيد فائدتها.
وعلى هذا فلا يكون إذن الموقوف عليهم في البيع إسقاطا للمنفعة المملوكة كما لا يكون تمليكا لها للمشتري ، لعدم السبب المملّك من إجارة أو صلح. ونتيجته كون بيع الواقف تمليكا للعين مجرّدا عن المنفعة ، ويعود محذور الغرر حينئذ.
(٢) يعني : لو صحّحنا الإسقاط منهم ، وغرضه التأمل في المصحّح الأوّل. وتقدم آنفا عدم قابلية المنفعة للإسقاط ، وأنّ انتقالها يكون بالناقل المملّك.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٦ ، وكذا عبّر بالإسقاط في ص ٦٥ ، فراجع.