لا يكون إلّا مع بطلان الوقف ، وعرفت وجه النظر فيه (١). ثمّ وجّه (٢) بطلان الوقف
______________________________________________________
والجذع ونحوهما مما يكون الانتفاع به بإتلاف العين كالإحراق.
ثانيهما : انعدام عنوان الوقف ، كما إذا وقف بستانا ملاحظا في إنشائه عنوان «البستان» فخرب ، وسقط عن كونه بستانا.
وقد ذهب صاحب الجواهر قدسسره إلى بطلان الوقف في هذين الموردين بعد حكمه بأنّ تجويز بيع الوقف كاشف عن بطلانه ، لامتناع اجتماع المتنافيين ، كما تقدّم توضيحه في أوائل المسألة ، فراجع (١).
وتوضيح ما أفاده في المورد الأوّل هو : أنّ الوقف مؤلّف من أمرين أحدهما حبس العين ، والآخر تسبيل المنفعة ، ومن المعلوم تفرع التسبيل على وجود الثمرة خارجا ، ولا فرق في إناطة صحة الوقف بوجود كلّ من العين ومنفعتها بين الابتداء والاستدامة ، فكما يعتبر وجودهما حدوثا كذلك يعتبر بقاء ، فلو خربت الموقوفة ولم ينتفع بها بطل وقفيّتها ، ضرورة انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه كانتفائه بانعدام تمام الأجزاء.
والحاصل : أن الشرط الدخيل في صحة الوقف ـ وهو كون العين ذات ثمرة مسبّلة ـ يقتضي انتهاء أمد الوقف بانتفاء الثمرة.
(١) أي : في ما ذكره البعض من بطلان الوقف بجواز بيعه ، وتقدم إيراد المصنف عليه بقوله : «وفيه : أنّه إن اريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره ... فهذا لا محصّل له. وإن اريد به انتفاء أصل الوقف ـ كما هو ظاهر كلامه ـ ففيه : مع كونه خلاف الإجماع ... أنّ المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه» فراجع (٢).
(٢) أي : جعل صاحب الجواهر قدسسره الوجه في بطلان الوقف ـ في الصورة الاولى
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٣٣ إلى ٥٣٥.
(٢) المصدر ، ص ٥٣٧ إلى ٥٣٩.