في الصورة الاولى بفوات شرط (١) الوقف المراعى في الابتداء والاستدامة ، وهو (٢) كون العين ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها.
وفيه (٣) : ما عرفت سابقا من أنّ بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا
______________________________________________________
المتقدمة ـ فوات شرط الوقف. قال قدسسره : «والظاهر تحقق البطلان فيما لو خرب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها منه في إتلافه ، كالحصير والجذع ونحوهما ... ووجه البطلان حينئذ فقدان شرط الصحة في الابتداء المراعى في الاستدامة بحسب الظاهر ، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقائها» (١).
(١) المراد بالشرط في عبارة الجواهر المتقدمة مقوّم الوقف ، ولذا عبّر عنه بشرط الصحة ، وهذا الشرط ملحوظ في الوقف حدوثا وبقاء. فلو فرض بقاء العين على الوقفية ـ مع فرض انتفاء الثمرة ـ لم يكن حبسها مقدمة لتسبيلها كما هو واضح.
(٢) أي : أن الشرط المراعى ابتداء واستدامة هو كون العين مما ينتفع بها مع بقائها.
(٣) ناقش المصنّف قدسسره في ما تقدم من الجواهر بوجوه أربعة :
الأوّل : أنّه لا وجه لبطلان الوقف المؤبّد بمجرّد انتفاء المنفعة. توضيحه : أن الكلام تارة في انتهاء الوقف المنقطع ، وهو الموقّت بأمد محدود كجعل داره وقفا على قوم مخصوصين ، فينتهي الوقف بانقراضهم ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في (ص ١٩٧).
واخرى في انتهاء أمد الوقف المؤبّد بانتفاء الثمرة المسبّلة ، وعدمه ، وهو محلّ البحث.
فذهب صاحب الجواهر إلى أنّه كان وقفا صحيحا ، وقد انتهى أمده بزوال المنفعة ، وأورد عليه المصنّف بأنّه «لا وجه له» وظاهره امتناعه ثبوتا ، لاستلزام
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٨.