.................................................................................................
______________________________________________________
البطلان انقلاب الشيء عمّا هو عليه ، إذ مع وقوع الوقف المؤبّد صحيحا يمتنع انقلابه وصيرورته باطلا بنفاد المنفعة.
الثاني : أنّ القصور في جهة الإثبات ، بمعنى أنّه لو سلّمنا إمكان انقلاب الوقف المؤبّد إلى المنقطع كان البطلان منوطا بوفاء الدليل به ، لئلّا يكون من القول بغير العلم ، لعدم نهوض دليل بالخصوص على الخروج عن مقتضى قوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها». وعليه فلا حجة على بطلان الوقف بفوات المنفعة.
الثالث : أن الشرط المزبور ـ وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها ـ وإن كان دخيلا في الوقف ، لوضوح كون الغاية من حبس العين تسبيل ثمرتها ، إلّا أنّه يكفي في انعقاد الوقف صحيحا وجود المنفعة حال حدوث الوقفية وإنشائها ، وأمّا اعتبار استمرارها فلم يقم عليه دليل.
والشاهد على كفاية وجود هذا الشرط ابتداء هو ملاحظة شروط سائر العقود الناقلة ، كمالية العوضين في باب البيع ، فهي معتبرة حين الإنشاء ، لكون البيع مبادلة مال بمال. ولا يقدح في صحته وترتب النقل عليه سقوط المبيع عن المالية بيد المشتري ، كما إذا اشترى خلّا فتخمّر ، أو سقوط الثمن عن المالية بيد البائع إذا كان من الأنواط التي تنسخها الحكومات ، فإنّ السقوط عن المالية لا يوجب الخروج عن الملك.
الرّابع : أنّ جواز بيع الوقف في مورد طروء المسوّغ له لا يوجب انتهاء أمد الوقف ، وبطلانه ، بل يتبدّل لزوم الوقف بالجواز والتزلزل ، فإن بيع بطل ، وإن لم يبع بقي وقفا ، لما تقدّم في أوائل المسألة من أن مفاد دليل جواز بيع الوقف هو جواز إبطاله ، ومن المعلوم أن جواز الإبطال ليس مبطلا ، بل المبطل هو إنشاء بيع الوقف.
وعليه فتجويز البيع شرعا تخصيص في دليل لزوم الوقف ، وصيرورته جائزا بعد عروض المسوّغ.