لا وجه له (١) في الوقف المؤبّد (٢). مع أنّه (٣) لا دليل عليه. مضافا إلى أنّه (٤) لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة ، فإنّ (٥) الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل ، فإنّه (٦) قد يخرج المبيع عن الماليّة ، ولا يخرج بذلك (٧)
______________________________________________________
هذا توضيح المناقشة ـ بوجوه أربعة ـ في المورد الأوّل مما تقدم في كلام صاحب الجواهر قدسسره.
(١) إمّا لاستحالة انقلاب الشيء عمّا هو عليه. فمع فرض تحقق شرط الصحة ـ وهو تسبيل الثمرة ابتداء ، ووقوع الوقف الصحيح ـ يمتنع بطلانه. نعم لا مانع من جواز إبطاله بالعقد الناقل.
وإمّا للزوم محذور الخلف لو قيل بصيرورة الوقف الدائم منقطعا ينتهي أمده بنفسه بطروء الخراب. ولذا لم يقل أحد ممّن أجاز بيع الوقف ببطلانه كما تقدّم آنفا.
(٢) كما هو محلّ الكلام ، ويظهر منه عدم البأس في بطلان الوقف المنقطع ـ بمعنى انتهاء أمده ـ بسلب المنفعة.
(٣) الضّمير للشأن ، وهذا هو الوجه الثاني ، ومحصّله ـ كما عرفت ـ عدم قيام دليل على بطلان الوقف في محلّ البحث ، فلا مخصّص لعموم «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» المقتضي لبقاء العين على صفة الوقفية بعد انتفاء الثمرة.
(٤) الضمير للشأن ، وهذا هو الوجه الثالث ، وتقدّم تقريبه آنفا.
(٥) تعليل لقوله : «لا دليل» يعني : أن أدلة شروط العقود ظاهرة في كفاية وجود الشرط حدوثا ، ولا دليل على اعتبار وجودها بقاء ، سواء أكانت معتبرة في المتعاقدين أم في العوضين.
(٦) الضمير للشأن ، وهذا بيان لكفاية وجود الشرط ابتداء.
(٧) أي : بالسقوط عن المالية. وحيث إن النسبة بين المال والملك عموم من وجه ، فلا بأس بانتفاء أحدهما وبقاء الآخر. والمراد بالملك ظاهرا ما هو أعم من النسبة الخاصة بين المالك والمملوك ، ومن حقّ الاختصاص الثابت في مثل الخمر