عن ملك المشتري (١). مع أنّ (٢) جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان ، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز ، كما تقدّم (٣) (*).
______________________________________________________
المنقلب عن الخلّ.
(١) بأن يدخل في ملك البائع مرّة اخرى من جهة فساد البيع ، الناشئ من فقد شرط المالية بقاء.
(٢) هذا هو الوجه الرابع المتقدم آنفا.
(٣) يعني في قوله : «إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع ، فالوقف يبطل بنفس البيع ، لا بجوازه ...» فلاحظ (١).
__________________
(*) ينبغي بيان أمرين :
أحدهما : وجه مناسبة التعرض لكلام صاحب الجواهر قدسسره في هذه الصورة الثانية.
ثانيهما : في تمامية ما أورده المصنف عليه في المقطع الأوّل وهو انتفاء المنفعة.
أمّا الأمر الأوّل ، فلعلّ المناسب نقل كلام الجواهر بتمامه في مسألة بطلان الوقف بطروء المسوّغ ، وعدمه ، إذ ليس في الموردين المذكورين هنا إلّا تطبيق تلك الكبرى. وكذا البحث في ما يترتب على البطلان من انتقال الوقف إلى الواقف أو الموقوف عليه. ولو تعيّن اقتطاع هذين الموردين كان المناسب جدا التعرض للمورد الأوّل منهما في الصورة الاولى ، كما هو مقتضى صريح المصنف قدسسره «ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الاولى».
نعم البحث عن زوال العنوان يناسب الصورة الثانية كما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره (٢).
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٢٩ إلى ٥٣١.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الاصفهاني قدسسره ، ج ١ ، ص ٢٦٨.