فلو هلك جاز (١) اتفاقا نصّا وفتوى.
ولو مات (٢) الولد وخلّف ولدا :
______________________________________________________
أمّ الولد ملكا طلقا. قال في الجواهر ـ في اشتراط منع البيع بعدم موت الولد ـ ما لفظه : «بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه. مضافا إلى النصوص ... وإلى عموم تسليط الناس على أموالهم ، المقتصر في الخروج عنه على أمّ الولد ، التي لا تشمل الفرض ـ أي فرض موت الولد في حياة السيد ـ حقيقة كما هو واضح» (١).
ويدل عليه من النصوص ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها. قال : إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها. وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه» (٢) بناء على كون قوله عليهالسلام : «باعوها في الدين» خارجا مخرج التمثيل (٣) ، فيجوز بيعها مطلقا ، بل نقلها بغيره كالهبة. فالحكم ـ كما أفاده المصنف قدسسره ـ مسلّم فتوى ونصّا.
إنّما الكلام لو ترك ولدا ، بمعنى أنّه خلّف ولد الأمة ولدا ، فمات الولد في حياة أبيه ، وبقي ولده ـ وهو حفيد السيد ـ بعد وفاة جدّه ، فهل يمنع من بيعها حينئذ أم لا؟ فيه وجوه ، بل أقوال ، سيأتي التعرض لها.
(١) أي : جاز بيعها ونقلها كما دلّ عليه النصّ والفتوى. ومقصوده من الفتوى إجماعهم على الحكم. قال في المقابس : «ولما ذكرنا أجمعوا أيضا على أنّ الحكم بالمنع مطلقا مشروط ببقاء ولدها» (٤).
(٢) يعني : لو مات ولد الأمة في حياة أبيه ، وخلّف ولدا ، ففي إجراء حكم ولد
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٥ ، وقريب منه في ج ٣٤ ، ص ٣٧٨.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠٥ ، الباب ٥ من أبواب الاستيلاد ، الحديث : ٢.
(٣) الحدائق الناظرة ، ج ١٨ ، ص ٤٥٠.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٩.