.................................................................................................
______________________________________________________
الأمة على ولد الولد ـ من منع بيعها ونقلها إلى الغير ـ أقوال ثلاثة :
الأوّل : اللحوق مطلقا ، لوجوه ثلاثة :
أحدها الاستصحاب ، بتقريب : أنّ منع بيعها كان ثابتا حال حياة ولدها البطني ، ويشك في بقائه وارتفاعه بموته ، فيستصحب المنع ، لكونه من الشك في الرافع.
ثانيها : صدق الاسم ، فإنّ «الولد» كما يصدق على الصلبي المتكوّن من السيد والمملوكة ، كذلك يصدق على الحفيد ، لكونه ولدهما بالواسطة ، فيندرج في إطلاق الأدلة المانعة من التصرفات الناقلة لأمّ الولد.
ثالثها : تغليب جانب الحرية على الرّقية ، إذ لو لم يكن ولد الوالد بحكم أبيه لزم بقاء أمّ الولد على الرقية إلى أن يحصل موجب آخر لانعتاقها. ولو كان بحكم أبيه أمكن تحررها بعد وفاة السيد. ومقتضى تغليب جانب الحرية إلحاق ولد الولد بالولد الصلبي.
القول الثاني : عدم اللحوق مطلقا ، لوجهين :
أحدهما : أن المتبادر من «الولد» عند الإطلاق هو الصّلبي ، فيكون إطلاق «الولد» على «ولد الولد» مجازا لا يصار إليه بلا قرينة.
ثانيهما : أنه لو سلّم كون «الولد» مشتركا معنويا بين المولود بلا واسطة ومعها ، قلنا بظهور «الولد» في نصوص المسألة ومعاقد الإجماعات ـ من أنّه يجوز بيعها بعد موت ولدها ـ في خصوص الصلبي ، هذا.
واختار هذا القول جماعة منهم أصحاب الرياض والمناهل والجواهر ، ومال إليه في المقابس (١).
القول الثالث : التفصيل بين كون ولد الولد وارثا لجدّه ـ وهو السيّد ـ لفقد
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٣ ؛ المناهل ، ص ٣٢٠ ؛ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٣٧٨.