ففي (١) إجراء حكم الولد عليه (٢) ، لأصالة (٣) بقاء المنع (*) ، ولصدق (٤) الاسم (**) ، فيندرج في إطلاق الأدلة ، وتغليبا (٥) للحرية [للحرمة].
______________________________________________________
الولد الصّلبي من غير هذه الأمة ، فيكون ولد الولد بحكم الولد في انعتاق جدّته عليه من نصيبه من الإرث. وبين عدم كونه وارثا ـ لوجود الولد الصلبي ـ فلا تكون الأمة محكومة بحكم أمّ الولد.
وحكى صاحب المقابس هذا القول عن ابن فهد وصاحب المدارك قدسسرهم (١).
وتردّد بعضهم في حكم المسألة ولم يختصر شيئا ، كالعلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس (٢).
(١) خبر مقدم لقوله : «وجوه» والجملة جواب الشرط في : «ولو مات».
(٢) أي : على ولد الولد ، وهذا إشارة إلى القول الأوّل.
(٣) إشارة إلى الوجه الأول وهو الاستصحاب.
(٤) معطوف على «لأصالة» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني. قال فخر المحققين قدسسره : «إن حكمه حكم الولد مطلقا ، وهذا هو الأقوى عندي ، لأنّه ولد» (٣).
(٥) معطوف على «لأصالة» أي : ولتغليب الحرية كما تكرر في المقابس (٤)
__________________
(*) لا يخفى أنّه على تقدير صدق «أمّ الولد» عليها يشملها إطلاق أدلة المنع ، ولا مجال معه للاستصحاب. وكذا على فرض عدم الصدق أو الشك فيه ، لعدم إحراز بقاء الموضوع.
(**) نعم ، لكن ليس مطلق الصدق كافيا وموضوعا ، إذ مورد كثير من الأدلة هو الولد البطنى للأمة ، ويشهد له أخبار الحمل ، لقيامه بنفس الأمة لا بولدها.
__________________
(١) نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ؛ المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٦.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣.
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٦٣٦.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٩ و ٧٥ و ٧٦.