أو العدم (١) ، لكونه (٢) حقيقة في ولد الصّلب ، وظهور (٣) إرادته من جملة من الأخبار (٤)
______________________________________________________
وغيره (*) ، والموجود في بعض نسخ الكتاب «تغليبا للحرمة».
وكيف كان فالمراد واحد. فعلى تقدير كون النسخة «للحرمة» فالمقصود تغليب منع نقل أمّ الولد على جوازه.
(١) معطوف على «إجراء» أي : ففي عدم إجراء حكم الولد على ولد الولد. وهذا إشارة إلى القول الثاني.
(٢) أي : لكون «الولد» حقيقة في خصوص الصلبي ، ومجازا في الولد مع الواسطة.
(٣) معطوف على «كونه» أي : لظهور إرادة الولد الصلبي ، وهذا هو الوجه الثاني ، وهو إشارة إلى طائفتين من الأخبار :
إحداهما : ما دلّ على منع بيع أمّ الولد كخبر السكوني المتقدم في (ص ٢٤١) وفيها : «من يشتري أمّ ولدي؟» إذ المراد بالولد هو المرتضع الذي يكون بحكم الولد الصلبي ، ولا يصدق على ولد الولد.
ثانيتهما : الأخبار المجوّزه لبيع أمّ الولد بعد موت ولدها في حياة السيد ، كرواية أبي بصير المتقدمة في (ص ٢٥٦) وغيرها من أخبار الباب ، فإنّ إطلاق جواز بيعها بعد موت الولد الصّلبي ينفي صدق «أمّ الولد» عليها لو خلّف الولد ولدا ، وإلّا لم يجز بيعها ، لأنّها لا زالت أم ولد.
هذا مضافا إلى الإجماع على الجواز بعد موت الولد.
(٤) أي : الأخبار المتكفلة لأحكام أمّ الولد ، في قبال الطائفة الثانية المجوّزة لبيعها.
__________________
(١) لا دليل عليه إن اريد بذلك غير أدلة الاحتياط التي تمسك بها المحدثون في الشبهة التحريمية الحكمية. وإن اريد به أخبار الاحتياط فقد ثبت في محله ضعفها.