وإطلاق (١) ما دلّ من النصوص والإجماع على الجواز بعد موت ولدها.
أو التفصيل (٢) بين كونه وارثا ، لعدم (٣) ولد الصلب للمولى ، وعدمه (٤) ، لمساواة (٥) الأوّل مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع (*) ، وجوه (**).
______________________________________________________
(١) معطوف أيضا على «كونه» قال في الرياض : «لو مات الولد جاز بيعها ، مضافا إلى الاتفاق ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاءوا أعتقوا ، وإن شاءوا استرقّوا».
(٢) معطوف أيضا على «إجراء» وإشارة إلى القول الثالث المنسوب إلى ابن فهد الحلّي وصاحب المدارك قدسسرهما.
(٣) يعني : أنّ منشأ كون ولد الولد وارثا للسيد هو انتفاء الولد الصّلبي.
(٤) معطوف على «كونه» أي : بين عدم كون ولد الولد وارثا من جهة وجود الولد الصّلبي.
(٥) هذا وجه التفصيل بين كونه وارثا وعدمه ، فوجه كونه بحكم الولد هو مساواته للولد الصلبي في الجهة المقتضية لمنع بيعها ، وهي انعتاقها من نصيب ولدها من الإرث.
هذا إذا كان ولد الولد وارثا ، وأمّا لو لم يكن وارثا ـ بأن كان للميت ولد صلبي آخر يرثه ـ فالجهة المقتضية لمنع البيع مفقودة في ولد الولد ، فتبقى الأمة مملوكة.
__________________
(١) لكن لم تثبت عليتها بحيث يدور الحكم مدارها ، فالمتّبع ظواهر الأدلة ، وعدم العبرة بالعلل المستنبطة.
(٢) أوسطها أوسطها ، لما عرفت. ولأنّ المرجع في المخصص المجمل المفهومي ـ لتردده بين الأقل والأكثر ـ هو عموم العام أعني به في المقام عمومات البيع وغيره من النواقل.