صدق كونها حاملا (١). وعلى هذا الفرد ينزّل إجماع الفاضل المقداد (٢) على عدم العبرة بها (٣) في العدّة.
ومع (٤) استقرارها في الرّحم ، فالمحكيّ (٥) عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد
______________________________________________________
وأمّا الصورة الثانية ففيها خلاف كما سيأتي.
(١) والمفروض أنّ موضوع انقضاء العدة بالوضع هو الحامل. ولا أقلّ من الشك في صدقها على مجرد كون النطفة في جوفها ، ثمّ ألقتها.
(٢) قال قدسسره ـ في ردّ من اكتفى بوضع العلقة لكونه مبدء خلق آدمي ـ ما لفظه : «والمبدئية غير كافية إجماعا ، وإلّا لكفت النطفة ، لأنّها مبدء أيضا ، لكنها غير كافية إجماعا ، وإنّما الاعتبار بصدق الحمل ، وإنما يصدق حقيقة بعد التخلق ، فلذلك قال المصنف : مع تحققه حملا» (١).
ولا يخفى بعد الحمل المزبور ، لعدم التخلق بمجرد الاستقرار في الرحم ، وتوقف التخلق على تبدل صورة النطفة بغيرها ، فلا يصدق الحمل بمجرد استقرار النطفة في الرّحم.
(٣) أي : عدم العبرة بالنطفة ـ أي بإسقاطها ـ في انتهاء عدّة المطلّقة. ومقتضى وحدة المناط بين المطلقة الحامل وأمّ الولد ـ في هذه الجهة ـ هو عدم العبرة بالنطفة غير المستقرة في صيرورة الأمة أمّ ولد ، ولا يبطل بيعها لو بيعت قبل الإسقاط.
(٤) كذا في نسختنا ، وفي بعضها «وأمّا مع» ولا حاجة إليها ، لعدم سبق «أمّا» لتكون عدلا لها.
(٥) الحاكي صاحب المقابس ، قال قدسسره : «وأمّا النطفة فذهب الشيخ في النهاية إلى إجراء الحكم عليه هنا» وظاهره الإطلاق وعدم التفصيل بين الاستقرار وعدمه ، قال في النهاية في عدة طلاق الحامل : «فعدّتها أن تضع حملها ـ سواء كان
__________________
(١) التنقيح الرائع ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ؛ وحكاه عنه صاحب المقابس ، ص ٦٨.