بها ، وهو (١) الّذي قوّاه في المبسوط في باب العدّة ـ بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدّة به ـ مستدلا بعموم الآية (٢) والأخبار (٣) ، ومرجعه (٤) إلى صدق الحمل.
ودعوى (٥) : أنّ إطلاق «الحامل» حينئذ مجاز بالمشارفة ،
______________________________________________________
ما وضعته سقطا أو غير سقط ، تامّا أو غير تام» (١). ومن المعلوم شمول «غير السقط» للنطفة بقسميها. ولعله لذا نسب الشهيد الثاني قدسسره إلى الشيخ الحكم بانقضاء العدة بوضع النطفة مطلقا وإن لم تستقر في الرّحم (٢). ولكن حمل كلامه على صورة الاستقرار في الرحم كما في الرياض والجواهر (٣).
(١) أي : تحقق الاستيلاد بالنطفة المستقرة في الرّحم قوّاه شيخ الطائفة في المبسوط بقوله : «الثالثة : أن تلقى نطفة أو علقة ، فلا يتعلّق بذلك شيء من الأحكام عندهم ، لأنّه بمنزلة خروج الدم من الرّحم ، ويقوى في نفسي أنّه يتعلّق به ذلك ، لعموم الآية وعموم الأخبار» (٤). ولعلّ التعليل ب «لأنه بمنزلة» قرينة على إرادة النطفة المستقرة في الرّحم ، فلا يعمّ ما لا يكون منشأ خلقة آدميّ.
(٢) وهو قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٥).
(٣) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في (ص ٢٦٨) وفيها : «فقال عليهالسلام : كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل ـ تمّ أو لم يتمّ ـ فقد انقضت عدّتها».
(٤) يعني : ومرجع استدلال الشيخ ـ بالآية والأخبار ـ إلى صدق الحمل على النطفة المستقرة في الرحم.
(٥) غرض المدّعي منع صدق «اولات الأحمال» حقيقة على من استقرّت
__________________
(١) النهاية ، ص ٥٤٦ ؛ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٥٥.
(٣) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٠ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٢٥٤.
(٤) المبسوط ، ج ٥ ، ص ٢٤٠.
(٥) الطلاق ، الآية : ٤.