يكذّبها (١) التأمّل في الاستعمالات.
وربّما يحكى (٢) عن التحرير موافقة الشيخ ،
______________________________________________________
النطفة في رحمها ، فيكون إطلاق «الحامل» عليها مجازا بعلاقة الأول ، لتبدلها بالجنين في المستقبل ، فيكون نظير ما تقدم في (ص ٢٦٢) من كون «الولد» مجازا بالمشارقة في مطلق الحمل وإن كان بعد ولوج الروح ، مع أنّه لا ريب في كون موضوع الحكم هو «أمّ الولد» بمعناه الحقيقي ، لا المجازي.
وهذا نظير ما ذكروه في عدة الحامل من عدم انتهائها بإلقاء النطفة ، لعدم صدق «اولات الأحمال» عليها.
وردّ المصنف هذه الدعوى بمنع المجازية ، وأنّ «الحمل» صادق عرفا على ما يكون منشأ تكوّن آدميّ ، سواء أكان في مرحلة النطفة أم ما بعدها من العلقة والمضغة.
(١) خبر «ودعوى» ووجه التكذيب عدم لحاظ علاقة وعناية فيها.
ولو كانت تلك الاستعمالات مجازية لكانت متقومة بلحاظ العلقة المصححة لها.
(٢) غرضه قدسسره التأمل فيما نسبه جمع إلى العلّامة في التحرير من انتهاء عدة الحامل بإلقاء النطفة ، ليكون موافقا للشيخ في المبسوط.
ففي المقابس : «قال العلّامة : وعندي في إلقاء النطفة نظر. واختار في التحرير قول الشيخ ، وهو المحكي عن الجامع ، ونقل السيوري إجماعهم على أنّه لا عبرة بها في العدة ، وهو المشهور بينهم في الموضعين على ما يظهر ، والمسألة موضع إشكال» (١).
ونسبه الفاضل الأصفهاني إلى العلّامة جازما به ، لقوله : «خلافا للشيخ فاعتبرها ـ أي النطفة ـ وهي خيرة التحرير» (٢). وكذا صاحب الجواهر قدسسره (٣).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨.
(٢) كشف اللثام ، ج ٢ ، القسم الثاني ، ص ١٣٣ (الحجرية).
(٣) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٢٥٦.