مع (١) أنّه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ.
نعم ، في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك (٢).
______________________________________________________
(١) هذا وجه التأمل فيما نسب إلى التحرير ، يعني : مع أنّ العلّامة لم يزد في التحرير شيئا على ما حكاه عن الشيخ ، ومن المعلوم أن الحكاية أعم من الاختيار.
قال العلّامة في طلاق التحرير ما لفظه : «لا فرق بين أن يكون الحمل تامّا أو غير تام بعد أن يعلم أنّه حمل وإن كان علقة ، سواء ظهر فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر ، لكن يقول القوابل بأنّ فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلّا أهل الصنعة. أو يلقي دما منجمدا [متجسدا] ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن ، لكن شهد القوابل أنّه مبدء خلق آدمي ، لو بقي لتخلّق وتصوّر. أمّا لو ألقت دما لا يعلم ، هل هو ما يخلق الآدمي فيه أو لا ، فإنّ العدة لا تنقضي به. وقال الشيخ : لو ألقت نطفة أو علقة انقضت به العدة» (١). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
(٢) استدراك على قوله : «مع أنه لم يزد» وغرضه توجيه ما حكاه صاحبا كشف اللثام والمقابس عن تحرير العلّامة ، وحاصل الاستدراك : أنّ في بعض نسخ التحرير لفظا يوهم موافقة العلّامة للشيخ من كفاية إلقاء النطفة في انتهاء عدة الحامل.
ولم أظفر بالنسخة المشتملة على ذلك اللفظ الموهم. ولعلها النسخة التي نقل عنها صاحب الجواهر قدسسره في عدة الحامل مدعيا في موضع آخر كونها نسخة مصحّحة. وهي خالية من جملة : «قال الشيخ» فالعبارة فيها هكذا : «لو بقي لتخلّق وتصوّر ، أمّا لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة» (٢).
وهي ـ كما ترى ـ صريحة في كفاية إلقاء النطفة ، لا موهمة لها. ولعلّ غرض المصنف قدسسره نسخة اخرى. والله العالم.
__________________
(١) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٧١ (ج ٤ ، ص ١٥٩ ، الطبعة الحديثة).
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٢٥٥.