لم تصر أمّ ولد ، خلافا للمحكيّ عن الشيخ وابن حمزة ، فاكتفيا بكونها أمّ ولد قبل الملك. ولعلّه (١) لإطلاق العنوان (*) ،
______________________________________________________
سيّدها.
ولا ريب في موضوعية هذا القسم الثالث لأحكام أمّ الولد. كما أن المشهور خروج القسم الأوّل. إنّما الكلام في القسم الثاني ، فحكي عن الطوسيين قدسسرهما صيرورتها أمّ ولد ، ففي المبسوط : «أن تعلق الأمة بحرّ في غير ملكه ، بأن يطأ أمة غيره بشبهة ، فتعلق منه بولد حرّ ، فلا تصير أمّ ولد في الحال. فإن ملكها قال قوم : لا تصير أمّ ولده. وقال بعضهم تصير أمّ ولده. وهو الأقوى عندي» (١).
والوجه فيه أمران ، الأوّل : إطلاق «أمّ الولد» عليها حقيقة عرفا ولغة ، وهي الموضوع لأحكامها في النصوص ، لعدم تقييدها بكون العلوق في زمان الملك.
الثاني : وجود علّة منع بيع «أمّ الولد» فيها ، وهي تشبثها بالحرية ، وانعتاقها مما يرثه ولدها ، ومن المعلوم عدم الفرق في هذا المناط بين كونها حال حدوث الحمل أمة للمولى ، وبين كونها زوجة له ، ثم دخلت في ملكه ، هذا.
لكن ناقش المصنف في كلا الوجهين كما سيأتي.
(١) أي : ولعلّ اكتفاءهما بكونها أمّ ولد ـ قبل الملك ـ لأجل صدق عنوان «أمّ الولد» عليها حقيقة بلا عناية ، لكونها ذات ولد.
__________________
(*) لا شبهة في إطلاق العنوان عليها ، لكنه ليس بهذا الإطلاق موضوعا لأحكام خاصة ، فالتشكيك في صدق عنوان أمّ الولد عرفا على المملوكة التي لم يكن حملها بالملك ـ بل بالتزويج ـ ضعيف.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ؛ الخلاف ، ج ٦ ، ص ٤٢٦ ؛ الوسيلة ، ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، والحاكي عنهما جماعة ، فلاحظ : رياض المسائل ، ج ١١ ، ص ١٠٩ ؛ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٣٧٣.