ووجود (١) العلّة ، وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.
ويردّ الأوّل (٢) : منع إطلاق يقتضي ذلك (٣) ، فإنّ (٤) المتبادر من «أمّ الولد» صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكية ، كالمدبّر (٥) والمكاتب (*).
______________________________________________________
(١) معطوف على «إطلاق» وهو إشارة إلى العلّة المستنبطة التي يحتمل اعتماد الطوسيّين عليها. وهي التشبث بالحرية.
(٢) هذا ردّ الوجه الأوّل ، ومحصّله : منع إطلاق «أمّ الولد» على الأمة التي كان حملها سابقا على الملك ، فإنّ المتبادر من هذا العنوان هو الأمة التي حملت بالولد من مولاها في حال مملوكيتها له ، لا مطلقا ، وإن كانت زوجة له. فكما أنّ «المكاتب» و«المدبّر» وصفان لبعض المماليك باعتبار عروض حالة التدبير والكتابة عليهما ، واتصافهما بالعناوين المزبورين ، فكذا عنوان «أمّ الولد».
وعليه فلا يراد هنا معناها لغة وعرفا الصادق على مطلق الجارية ذات الولد ـ سواء أكان من مولاها أم من زوجها أم من غيرهما لشبهة ـ حتى يندرج المقام فيه ، ويقال بكفاية كون ولدها ابنا للسيد وإن حملت به قبل تملّكها.
(٣) أي : يقتضي شمول العنوان للأمة التي سبق حملها على الملك.
(٤) هذا تعليل لمنع الإطلاق ، قال في الرياض : «لانصرافه ـ أي إطلاق أمّ الولد ـ بحكم التبادر إلى التي علقت به في الملك ، لا في الأمرين» (١).
(٥) وهو الذي أنشأ المولى حريّته معلّقا على وفاته ، فقال له : «أنت حرّ بعد
__________________
(*) هذا لا يخلو من خفاء. وفرق واضح بين عنوان «أمّ الولد» وبين غيره من العناوين التي لا تنطبق على غير المملوك كالمكاتب والمدبّر ، لأنّ هذين الوصفين من
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٩ ـ ١١٠ ؛ ولاحظ المسالك ، ج ١٠ ، ص ٥٢٦ ؛ الجواهر ، ج ٣٢ ، ص ٣٢٣ ـ ٣٧٤.