والعلّة المذكورة (١) غير مطّردة ولا منعكسة ، كما لا يخفى.
مضافا (٢) إلى
______________________________________________________
وفاتي» فلا يقال للمملوك «انه مدبّر» لو أوصى المولى بعتق عبده بعده.
وكذا لا يقال : «إنّه مكاتب» إلّا إذا عقد المولى معه الكتابة مشروطة أو مطلقة.
(١) هذا ردّ الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ تشبّثها بالحرية ليست علّة منصوصة ، لتكون مناط الحكم ، بل هي مستنبطة ، ولذا لا تكون مطّردة بأن يقال : «كلّ أمة هي في معرض الانعتاق من نصيب ولدها أمّ ولد» ولا منعكسة بأن يقال : «كل أم ولد تكون في معرض الانعتاق من نصيب ولدها».
أما عدم اطّراد العلّة ، فلأنّ المستولدة التي مات قريبها وخلّف تركة ، ولم يكن له وارث سواها ، تشترى حينئذ من التركة وتعتق ، لترث قريبها ، على ما ذهب إليه جماعة ، بل ادّعى بعض الإجماع عليه ، فإنّ العلة ـ وهي معرضيّتها للانعتاق من نصيب ولدها ـ موجودة فيها ، ومع ذلك يجوز بيعها ، ولا تمنع العلة المزبورة عن بيعها ، فليست العلّة المذكورة مطردة ومقتضية للحكم بعدم جواز البيع في جميع مواردها.
وأمّا عدم انعكاس العلة فكما لو ارتدّ الولد ، فإنّ أمّ الولد حينئذ لا تباع ، مع أنّ الولد لارتداده لا يرث من أبيه حتى تنعتق امّه من نصيبه. فالعلة ـ وهي معرضية الأمة لانعتاقها من نصيب ولدها ـ مفقودة ، ومع ذلك لا يجوز بيعها. وشأن العلة دوران الحكم مدارها وجودا وعدما.
(٢) هذا وجه آخر لمنع كلام الشيخ وابن حمزة قدسسرهما ، وحاصله : أنّ رواية
__________________
الأوصاف المختصة بالمملوك. بخلاف «أمّ الولد» فإنّه غير مختصّ بالمملوكة ، ولذا لا يلاحظ فيه عنوان المملوكية ، دون غيره من الصفات المختصة بالمملوك ، فلا يكون أمّ الولد كغيره.