إذا إلى منع الدليل على المنع كلّيّة ، والتمسك (١) بأصالة صحّة البيع من حيث قاعدة تسلّط الناس على أموالهم (٢) حتى يثبت المخرج (٣).
ثمّ (٤) إنّ المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلّيّة المذكورة
______________________________________________________
(١) معطوف على «منع».
(٢) التمسك بقاعدة السلطنة مبني على كونها مشرّعة للأسباب كما يقتضيه استدلال المحقق الأردبيلي بها على مملّكية المعاطاة. وأمّا بناء على كون مدلولها نفي حجر المالك عن التصرفات المشروعة فيشكل الاستناد إليها في المقام ، لعدم إحراز قابلية أمّ الولد للنقل حتى يتجه صحة بيعها بها.
(٣) أي : ما يخصّص أصالة صحة بيع أمّ الولد.
(٤) غرضه قدسسره أن منع بيع أمّ الولد من العمومات الشرعية المخصّصة بمواضع سيأتي ذكرها. ولكن حكي عن السيد المرتضى قدسسره إنكار الاستثناء ، ولو تمّت الحكاية كان هذا القول مقابلا ـ بتمام المقابلة ـ لمن أنكر أصالة المنع ، وذهب إلى أصالة صحة البيع. وفي صحة ما نسبه ابن إدريس إلى السيّد تأمّل.
والأولى نقل كلامه المنقول في المقابس ـ في حكم بيع أمّ الولد إن كان ثمنها دينا على مولاها المعسر ـ وقوفا على حقيقة الأمر ، ففيه : «حيث قال ـ أي السيد ـ : ومما انفردت به الإمامية القول بجواز بيع امهات الأولاد بعد وفات أولادهن ، ولا يجوز بيع أمّ الولد وولدها حيّ. وهذا موضع الانفراد ، فإنّ من يوافق الإمامية في جواز بيع أمّهات الأولاد يخالفها في التفصيل الذي ذكرناه. ثم استدلّ ـ أي السيد ـ بإجماع الإمامية ، وأطال الكلام في الأدلة الدالة على جواز البيع ردّا على المخالفين» (١).
وقال في السرائر : «وقال السيد المرتضى : لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا ،
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٠ ؛ الانتصار ، ص ١٧٥ ، المسألة التاسعة من كتاب التدبير.