.................................................................................................
______________________________________________________
لا في الثمن ، ولا في غيره» (١).
والظاهر أن منشأ نسبة منع البيع إلى السيد مطلقا هو قوله : «ولا يجوز بيع أمّ الولد وولدها حيّ» إذ لم يفصّل قدسسره بين كون ثمنها دينا على السيد وعدمه.
لكن وجّه صاحب المقابس كلام السيد بما لا يكون مخالفا لإجماع الأصحاب على جواز البيع في الفرض المزبور ، قال قدسسره : «وعبارته ليست نصّا في المخالفة ، وإنّما قصد بها الرّد على المخالفين ، حيث لم يوافقوا على التفصيل بين بقاء الولد وموته. ولمّا كان التفصيل بذلك ـ أي بين حياة السيد وموته ـ مجمعا عليه بين الأصحاب ، فلذلك نقل الإجماع عليه» (٢).
ومحصّله : أنّ نظر السيد نفي مذهب المخالفين من منع البيع مطلقا ، سواء بقي الولد أم مات ، وليس مقصوده دعوى الإجماع على الجواز بعد وفاة الولد حتى يقال بمخالفته للأصحاب المفصّلين بين كون ثمنها دينا على مولاها ، وعدمه.
وارتضى المصنف قدسسره هذا الحمل. وعليه فالكليّة المزبورة مخصّصة عند جميع الإمامية. ولو فرض تمامية نسبة عموم المنع إلى السيد ، قلنا إنه لا عبرة به لمخالفته للنصوص المعتبرة ، وهي على طائفتين :
الاولى : ما دلّت على جواز بيعها في موضع خاص ، وهو ثمن رقبتها. وسيأتي التعرض لها قريبا ، فلاحظ (ص ٢٩٩).
الثانية : ما دلّت على أنّ أمّ الولد أمة ، ويجري عليها حكم سائر الإماء ، مع عدم سبق سؤال عن بيعها في خصوص الدين ولا في غيره ، ومن المعلوم جواز التصرف الناقل في مطلق الأمة ببيع وهبة ونحوهما. نعم يقيّد الإطلاق بمقدار قيام الحجة على المنع ، مثل كون الولد حيّا ، ولم يكن ثمنها دينا على مولاها.
__________________
(١) السرائر ، ج ٣ ، ص ٢١.
(٢) المقابس ، ص ٧١.