في الجملة (١). لكن المحكيّ في السرائر عن السيد قدسسره عموم المنع وعدم الاستثناء.
وهو (٢) غير ثابت. وعلى تقدير الثبوت فهو ضعيف ، يردّه (٣) ـ مضافا إلى ما ستعرف من الأخبار ـ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن أمّ الولد ، قال : «تباع وتورث ، وحدّها حدّ الأمة» (١) بناء على حملها (٤) على أنّها قد يعرض لها ما يجوّز ذلك.
______________________________________________________
فإن قلت : هذه الرواية لا تدل على جواز بيعها في الجملة ، لظهورها في اتحاد حكمها مع سائر الإماء ، فكما يصحّ نقلها كذا يصح نقل أمّ الولد ، وهذا ينافي تلك القاعدة التي استفادها المصنف من النصوص والإجماع من أصالة منع بيعها.
قلت : نعم ، وإن كان ظاهرها معارضا لتلك القاعدة ، إلّا أن الرواية محمولة على أنّ أمّ الولد قد يعرض عليها ما يجوّز البيع. وليس المراد مماثلة أمّ الولد لمطلق الأمة في جواز البيع متى شاء السيد.
(١) وهي القدر المتيقن من تخصيص عموم المنع ، وإن لم نقل بجواز بيعها في جميع المواضع الواردة في كلمات الفقهاء.
(٢) أي : وعموم المنع ـ عند السيد ـ غير ثابت ، لما تقدم من توجيه كلامه في المقابس.
(٣) هذه خدشة اخرى في عموم المنع ـ لو سلّم التزام السيد قدسسره به ـ ومحصّلها دلالة الأخبار المعتبرة على جواز البيع إمّا في خصوص الدين ، وإمّا من دون التقييد به.
(٤) إذ لو لم تحمل عليه لكان مقتضاها جواز البيع مطلقا لا في خصوص طروء المسوّغات ، فلا بد من هذا الحمل الذي هو جمع عرفي بين هذه الرواية وبين ما دلّ على عدم جواز بيعها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٥٢ ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : ٣.