.................................................................................................
______________________________________________________
إلى عموم المنع والقاعدة الكلية التي استفادها المصنف من النصوص والإجماع.
وفي هذه المرحلة عارض هذا العموم بعموم صحة العقود وحلّ البيع كما ذهب إليه جمع ، ثم رجّح عموم المنع.
الرابعة : الرجوع ثانية إلى رواية ابن يزيد لإثبات جواز البيع حال الحياة ، وتقديمها على معارضها وهي صحيحة ابن مارد.
أمّا المرحلة الاولى ، فيمكن الاستدلال على جواز بيع أمّ الولد ـ في حياة مولاها ـ تارة بخصوص رواية عمر بن يزيد من جهة إطلاق الجواز ، وعدم اختصاصه بحال الموت ، بعد عدم كون قول السائل «تباع» قرينة على وفاة السيد. والتقييد بالموت وإن استفيد من صحيحته ، إلّا أنّه لا موجب لحمل المطلق على المقيد هنا ، لكونهما مثبتين ، فلسان أحدهما تجويز البيع بعد وفاة السيد ، والآخر تجويزه لأداء الدين مطلقا ، ولا منافاة بينهما ، فيؤخذ بهما.
واخرى بكلتا الروايتين ، بدعوى : إطلاق الصحيحة كإطلاق الرواية ، وذلك بمنع ما فيها من قرينة على وقوع بيع الأمير عليه الصلاة والسلام بعد وفاة مواليهن.
أمّا قول السائل : «لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام؟» فلا يقتضي تحقق البيع بعد موت السيد ، لما في المقابس من قوله : «وذلك لأنّه لا فرق في حياته وموته في أنّ المباشر هو المولى مع وجوده ، والوارث بعد موته. فلا وجه لمباشرته عليهالسلام إلّا بطريق الوكالة أو الولاية حيث وجد سببها ، كامتناع المولى أو الوارث ، أو صغر أو نحو ذلك. فالوجه في إسناده ـ أي إسناد البيع ـ إليه : إمّا ذلك ، فيعم الصورتين ـ أي حياة السيد وموته ـ أو حكمه عليهالسلام بالبيع عموما أو في الموارد الخاصة ، لأنّ مثل ذلك مما يرجع فيه إليه عليهالسلام ، لتعلق حق الله تعالى وحقّ أمّ الولد ببقائها لتحصيل انعتاقها مع حصول شرائطه» (١).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٢.