بل إطلاق الصحيحة ـ كما قيل (١) ـ ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب
______________________________________________________
وأمّا قوله عليهالسلام : «بيعت» فلا يشهد بكون المتصدّي للبيع غير المولى بعد وفاته ، وذلك «لأنّ التعبير بالمجهول في مقام سوق القضية بنحو الكلية ـ من دون اختصاص الحكم بمالك دون مالك ـ شائع جدّا» (١).
وأما قول السائل : «فيبعن» فليس قرينة أيضا على موت المولى ، لأعميته منه ومن حال حياته ، خصوصا إذا كان المقصود تعميم جواز البيع لصورتي الموت والحياة.
مضافا إلى أنّه كلام السائل ، فلو فرض ظهوره في إرادة البيع بعد الوفاة لم يكن حجة ، إذ العبرة بما ورد في جوابه عليهالسلام.
وأمّا قوله عليهالسلام : «ولم يدع من المال» فهو وإن كان ظاهرا في البيع الواقع بعد موت المولى ، ويؤمي إليه أيضا قوله : «بيعت» لكنه لا يقتضي تقييد الإطلاق ، لاحتمال كون الغرض بيان إحدى الصورتين في مقام التمثيل. وإطلاق الخبر الثاني يكشف عن كونه تمثيلا ، لا تخصيصا ولا بيانا ، لأنّ بيع أمير المؤمنين عليهالسلام كان في هذه الصورة خاصة. وقد فهم الأصحاب ذلك أيضا كما يظهر منهم ، حيث لم يخصّصوا الحكم بذلك ولم يعتبروا مفهومه (٢).
ويحتمل أن يراد من قوله عليهالسلام : «ولم يدع» أنّ المولى لم يترك من ماله شيئا ، كما إذا أنفق ماله مثلا ، ولم يبق منه ما يؤدّي به ثمن أمّ الولد.
وعليه فلا تختص الصحيحة حينئذ بوفاة المولى.
(١) المصرّح بإطلاق صحيحة عمر بن يزيد لحال حياة المولى جماعة ، منهم الشهيد الثاني وأصحاب الرياض والمناهل والمقابس (٣) قدسسرهم. وهو مقتضى استدلال
__________________
(١) حاشية المحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٧٨.
(٢) مقابس الأنوار ، ص ٧١ و ٧٢.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٦ ؛ رياض المسائل ، ج ١١ ، ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، وج ١٣ ، ص ١١١ ؛ المناهل ، ص ٣١٩ ؛ مقابس الأنوار ، ص ٧١.